____________________
ومخالفة العامة، والخبر الرابع على الترجيح بمخالفة العامة خاصة. و من المعلوم أن النسبة بين الخبر الأول والثاني والرابع هو العموم من وجه، فتعارض في المجمع وهو الخبر المشهور المخالف للكتاب والموافق للعامة، فمقتضى الخبر الأول الاخذ به. ومقتضى سائر الأخبار تقديم غيره عليه. والنسبة بين الخبر الثاني والرابع مع الثالث العموم المطلق.
والحاصل: أن أخبار الترجيح لما كانت متعارضة فمقتضى القاعدة سقوطها وعدم تقييد أخبار التخيير بها.
(1) أي: أخبار الترجيح.
(2) هذا سابع إشكالات وجوب الترجيح، ومرجعه إلى أجنبية بعض ما عد من مرجحات الخبرين المتعارضين - ومن مقيدات إطلاقات التخيير - عن باب ترجيح أحد المتعارضين على الاخر. توضيحه: أن مورد أخبار الترجيح هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كل منهما حجة فعلا، فالمقتضي للحجية في كل منهما موجود، والتعارض مانع، فالمرجح يوجب فعلية حجية ذيه، والاخبار العلاجية متكفلة لمرجح الحجة الفعلية. فلو كان المرجح مميزا للحجة عن اللا حجة - بمعنى كون المقتضي للحجية في أحدهما موجودا دون الاخر - كان هذا خارجا عن ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث. والمفروض أن الخبر المخالف للكتاب ليس فيه مقتضي الحجية، لان مخالفته للكتاب تشهد بعدم صدوره، و من المعلوم أن إحراز صدوره - ولو تعبدا - مما يتوقف عليه حجية الخبر، فالخبر غير الصادر ليس فيه اقتضاء الحجية حتى يرجح على غيره - أو غيره عليه - في الحجية الفعلية.
وعليه فعد الطائفة الامرة بطرح الخبر المخالف للكتاب - والدالة على (أنه باطل
والحاصل: أن أخبار الترجيح لما كانت متعارضة فمقتضى القاعدة سقوطها وعدم تقييد أخبار التخيير بها.
(1) أي: أخبار الترجيح.
(2) هذا سابع إشكالات وجوب الترجيح، ومرجعه إلى أجنبية بعض ما عد من مرجحات الخبرين المتعارضين - ومن مقيدات إطلاقات التخيير - عن باب ترجيح أحد المتعارضين على الاخر. توضيحه: أن مورد أخبار الترجيح هو الخبران الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كل منهما حجة فعلا، فالمقتضي للحجية في كل منهما موجود، والتعارض مانع، فالمرجح يوجب فعلية حجية ذيه، والاخبار العلاجية متكفلة لمرجح الحجة الفعلية. فلو كان المرجح مميزا للحجة عن اللا حجة - بمعنى كون المقتضي للحجية في أحدهما موجودا دون الاخر - كان هذا خارجا عن ترجيح الحجة على الحجة كما هو مورد البحث. والمفروض أن الخبر المخالف للكتاب ليس فيه مقتضي الحجية، لان مخالفته للكتاب تشهد بعدم صدوره، و من المعلوم أن إحراز صدوره - ولو تعبدا - مما يتوقف عليه حجية الخبر، فالخبر غير الصادر ليس فيه اقتضاء الحجية حتى يرجح على غيره - أو غيره عليه - في الحجية الفعلية.
وعليه فعد الطائفة الامرة بطرح الخبر المخالف للكتاب - والدالة على (أنه باطل