____________________
تقليد الميت (1) الغرض من عقد هذه الفصل التعرض لشرطية الحياة في مرجع التقليد وعدمها على تفصيل سيأتي (إن شاء الله تعالى). وليعلم أن موضوع الكلام في هذه المسألة - بالنظر إلى أدلة الأقوال - هو المجتهد القادر على استعلام حكم جواز تقليد الميت وعدم جوازه، وأما العاجز عن استنباطه فهو كالعاجز عن استنباط حكم تقليد الأعلم من الأدلة، حيث إن وظيفته الرجوع إلى ما يستقل به عقله، فإما أن يقطع بتساوي الميت والحي في حجية الفتوى، وإما أن يقطع بتعين الرجوع إلى الحي، لدخل الحياة بنظره في مرجع التقليد. وإما أن يتردد في دخل الحياة وعدمه فيه، كما إذا تردد في دخل أفضليته من سائر المجتهدين في مرجعيته.
فعلى الأول يجوز تقليد الميت. وعلى الثاني والثالث يجب الرجوع إلى الحي في الاحكام الفرعية، ولو كانت فتواه في مسألة تقليد الميت الجواز جاز للعامي التعويل على هذه الفتوى والعمل في الفرعيات بفتوى الميت، لاتصافها بالحجية حينئذ بفتوى الحي.
(2) يعني: مطلقا، في قبال التفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري، فالمسألة كانت ذات قولين وهما الجواز مطلقا والعدم كذلك، قال شيخنا الأعظم (قده): (ومن جملة
فعلى الأول يجوز تقليد الميت. وعلى الثاني والثالث يجب الرجوع إلى الحي في الاحكام الفرعية، ولو كانت فتواه في مسألة تقليد الميت الجواز جاز للعامي التعويل على هذه الفتوى والعمل في الفرعيات بفتوى الميت، لاتصافها بالحجية حينئذ بفتوى الحي.
(2) يعني: مطلقا، في قبال التفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري، فالمسألة كانت ذات قولين وهما الجواز مطلقا والعدم كذلك، قال شيخنا الأعظم (قده): (ومن جملة