وليس (3) وجه تقديمها حكومتها،
____________________
مشمولا لعموم أدلة حجية خبر الواحد، والبناء على عدم اعتباره حينئذ تخصيص لعموم أدلة حجيته اقتراحا ومن دون وجه، إذ لا موجب لرفع اليد عن الحجية وهي أصالة العموم.
وأما الثاني فبيانه: أن عدم حجية الخبر الدال على حرمة شرب التتن مثلا - وخروجه عن عموم دليل حجيته مع كونه فردا فعليا له - منوط بمخصصية دليل الأصل له، ومن المعلوم توقف مخصصيته على حجيته حتى يصلح لتخصيص الحجة وهي أصالة العموم، و حجيته أيضا موقوفة على مخصصيته، إذ لا سبيل إلى رفع اليد عن أصالة العموم إلا بمخصصية دليل الأصل لها، فتوقف المخصصية على الحجية و بالعكس دور.
(1) قد عرفت تقريب كليهما. وقد سبق توضيحه ببيان أوفي في بحث الاستصحاب فلاحظ ما ذكرناه هناك.
(2) قال: (المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة في مورده. والتحقيق انه للورود. إلخ) فإنه قد ذكر هناك أمرين: أحدهما ورود الامارة على الاستصحاب. ثانيهما لزوم إشكال من تقدم الاستصحاب على الامارة، وهو عدم الوجه في تقديمه عليها إلا على وجه دائر.
ثم إنه (قده) قد ذكر في أواخر هذا المقام الثاني: (وأما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له) وهذا الكلام قرينة على إرادة الورود من التوفيق العرفي هنا، فلا يرد عليه أن هذا التوفيق العرفي ينافي ما اختاره هناك من ورود الامارة على الاستصحاب. لكن هذا الوجيه لا يخلو من شئ كما بيناه في التعليقة.
(3) يعني: وليس وجه تقديم الامارات على الأصول الشرعية حكومة الامارات عليها كما ذهب إليه الشيخ (قده) حيث إنه قال بعد بيان ورود الامارات على الأصول العقلية:
(وان كان مؤداه - أي مؤدى الأصل - من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الأصل بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل).
ومحصل تقريب الحكومة التي عرفت ضابطها من عبارة الشيخ التي نقلناها سابقا (في صفحة 29) هو كون أحد الدليلين متعرضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الاخر ورافعا
وأما الثاني فبيانه: أن عدم حجية الخبر الدال على حرمة شرب التتن مثلا - وخروجه عن عموم دليل حجيته مع كونه فردا فعليا له - منوط بمخصصية دليل الأصل له، ومن المعلوم توقف مخصصيته على حجيته حتى يصلح لتخصيص الحجة وهي أصالة العموم، و حجيته أيضا موقوفة على مخصصيته، إذ لا سبيل إلى رفع اليد عن أصالة العموم إلا بمخصصية دليل الأصل لها، فتوقف المخصصية على الحجية و بالعكس دور.
(1) قد عرفت تقريب كليهما. وقد سبق توضيحه ببيان أوفي في بحث الاستصحاب فلاحظ ما ذكرناه هناك.
(2) قال: (المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة في مورده. والتحقيق انه للورود. إلخ) فإنه قد ذكر هناك أمرين: أحدهما ورود الامارة على الاستصحاب. ثانيهما لزوم إشكال من تقدم الاستصحاب على الامارة، وهو عدم الوجه في تقديمه عليها إلا على وجه دائر.
ثم إنه (قده) قد ذكر في أواخر هذا المقام الثاني: (وأما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له) وهذا الكلام قرينة على إرادة الورود من التوفيق العرفي هنا، فلا يرد عليه أن هذا التوفيق العرفي ينافي ما اختاره هناك من ورود الامارة على الاستصحاب. لكن هذا الوجيه لا يخلو من شئ كما بيناه في التعليقة.
(3) يعني: وليس وجه تقديم الامارات على الأصول الشرعية حكومة الامارات عليها كما ذهب إليه الشيخ (قده) حيث إنه قال بعد بيان ورود الامارات على الأصول العقلية:
(وان كان مؤداه - أي مؤدى الأصل - من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الأصل بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل).
ومحصل تقريب الحكومة التي عرفت ضابطها من عبارة الشيخ التي نقلناها سابقا (في صفحة 29) هو كون أحد الدليلين متعرضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الاخر ورافعا