____________________
الحرام فلاقاه شئ وجبت إعادة الأعمال السابقة الواقعة على طبقه. وإن كان اجتهاده متعلقا بالموضوعات - ككون أجزأ الصلاة عشرة وكون العقد بالفارسية مؤثرا ونحوهما - لم تجب إعادة الأعمال التي أتى بها على وفقه. هذا ما استظهره المصنف من كلام الفصول.
وهو لا يخلو من إجمال كما يقف عليه من لاحظه، وسيأتي نقل عبارته للوقوف على مرامه، وقد حكي أن الشيخ الأعظم (قده) استوضح المراد من صاحب الفصول بتوسط السيد العلامة الزاهد الرباني الحاج السيد علي الجزائري (قده) ولم يحصل له من بيانه ما يرفع الاجمال، بل قيل إنه تردد في مضمون عبارة نفسه، إلا أنه قال: (ما كتبته سابقا صحيح).
(1) أي: بين الاحكام ومتعلقاتها.
(2) قال فيها: (فصل: إذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت في حقه بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعا، وهو موضع وفاق. ولا فرق في ذلك بين أن يكون رجوعه عن القطعي إلى الظني أو من الظني إلى القطعي أو من أحدهما إلى مثله. وأما بالنسبة إلى مواردها الخاصة التي بنى عليها قبل رجوعه عليها، فان قطع ببطلانها واقعا، فالظاهر وجوب التعويل على مقتضى قطعه فيها بعد الرجوع، عملا بإطلاق ما دل على ثبوت الحكم المقطوع به، فإن الاحكام لاحقة لمواردها الواقعية لا الاعتقادية، فيترتب عليه آثاره الوضعية ما لم تكن مشروطة بالعلم. ولا فرق في ذلك بين الحكم وغيره. وكذا لو قطع ببطلان دليله واقعا وإن لم يقطع ببطلان نفس الحكم، كما لو زعم حجية القياس فأفتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه. إلى أن قال:
وإن لم يقطع ببطلانها ولا ببطلانه، فان كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق، فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع، إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين، لعدم دليل عليه. ولئلا يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة، لعدم وقوف المجتهد غالبا على
وهو لا يخلو من إجمال كما يقف عليه من لاحظه، وسيأتي نقل عبارته للوقوف على مرامه، وقد حكي أن الشيخ الأعظم (قده) استوضح المراد من صاحب الفصول بتوسط السيد العلامة الزاهد الرباني الحاج السيد علي الجزائري (قده) ولم يحصل له من بيانه ما يرفع الاجمال، بل قيل إنه تردد في مضمون عبارة نفسه، إلا أنه قال: (ما كتبته سابقا صحيح).
(1) أي: بين الاحكام ومتعلقاتها.
(2) قال فيها: (فصل: إذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت في حقه بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعا، وهو موضع وفاق. ولا فرق في ذلك بين أن يكون رجوعه عن القطعي إلى الظني أو من الظني إلى القطعي أو من أحدهما إلى مثله. وأما بالنسبة إلى مواردها الخاصة التي بنى عليها قبل رجوعه عليها، فان قطع ببطلانها واقعا، فالظاهر وجوب التعويل على مقتضى قطعه فيها بعد الرجوع، عملا بإطلاق ما دل على ثبوت الحكم المقطوع به، فإن الاحكام لاحقة لمواردها الواقعية لا الاعتقادية، فيترتب عليه آثاره الوضعية ما لم تكن مشروطة بالعلم. ولا فرق في ذلك بين الحكم وغيره. وكذا لو قطع ببطلان دليله واقعا وإن لم يقطع ببطلان نفس الحكم، كما لو زعم حجية القياس فأفتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه. إلى أن قال:
وإن لم يقطع ببطلانها ولا ببطلانه، فان كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق، فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع، إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين، لعدم دليل عليه. ولئلا يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة، لعدم وقوف المجتهد غالبا على