منها (4): ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق، وتقديم التقييد
____________________
في تقديم الأظهر فيما إذا تميز عن الظاهر، وأما في موارد الاشتباه و عدم إحراز الأظهر فقد ذكروا لتمييزه وجوها ضعيفة سيأتي بيانها.
(1) أي: الأظهر، وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الوجوه الضعيفة، وتذكيره باعتبار لفظ (ما) لا معناه.
(2) أي: من الوجوه التي لا عبرة بها.
(3) بالجر معطوف على (الإشارة)، وضمير (ضعفها) راجع إلى (الوجوه).
ترجيح العموم على الاطلاق (4) أي: من تلك الوجوه الضعيفة ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) في الرسائل من أنه إذا دار الامر بين التقييد والتخصيص قدم الأول على الثاني، لوجهين:
الأول: أظهرية العام في العموم من المطلق في الاطلاق، لكون ظهور الأول تنجيزيا، حيث إنه مستند إلى الوضع، والثاني تعليقيا، لكونه معلقا على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، والعام صالح للبيانية، فعدم الاخذ بالاطلاق حينئذ إنما هو لعدم تمامية مقتضيه، بخلاف العكس، إذ تمام المقتضي للعموم - وهو الوضع - موجود، فلا وجه لرفع اليد عنه، للزوم الدور الذي سيجئ تقريبه إن شاء الله تعالى.
مثلا إذا ورد (أكرم الشاعر ولا تكرم الفساق) وكان هناك شاعر فاسق، دار الامر بين إخراجه عن وجوب إكرام الشاعر بالتقييد بغير الفاسق، وبين إخراجه عن عموم حرمة إكرام الفساق بالتخصيص، و الحكم بوجوب إكرامه، فيقال: إن التقييد أولى من التخصيص، حيث إن ظهور (الفساق) في العموم بالوضع، وظهور (الشاعر) في الاطلاق بمقدمات الحكمة التي هي غير تامة، لما عرفت من صلاحية العام للبيانية، لان دلالة العام تنجزية لا تتوقف على غير الوضع، بخلاف دلالة الاطلاق - الموضوع لنفس الطبيعة - على
(1) أي: الأظهر، وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الوجوه الضعيفة، وتذكيره باعتبار لفظ (ما) لا معناه.
(2) أي: من الوجوه التي لا عبرة بها.
(3) بالجر معطوف على (الإشارة)، وضمير (ضعفها) راجع إلى (الوجوه).
ترجيح العموم على الاطلاق (4) أي: من تلك الوجوه الضعيفة ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) في الرسائل من أنه إذا دار الامر بين التقييد والتخصيص قدم الأول على الثاني، لوجهين:
الأول: أظهرية العام في العموم من المطلق في الاطلاق، لكون ظهور الأول تنجيزيا، حيث إنه مستند إلى الوضع، والثاني تعليقيا، لكونه معلقا على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، والعام صالح للبيانية، فعدم الاخذ بالاطلاق حينئذ إنما هو لعدم تمامية مقتضيه، بخلاف العكس، إذ تمام المقتضي للعموم - وهو الوضع - موجود، فلا وجه لرفع اليد عنه، للزوم الدور الذي سيجئ تقريبه إن شاء الله تعالى.
مثلا إذا ورد (أكرم الشاعر ولا تكرم الفساق) وكان هناك شاعر فاسق، دار الامر بين إخراجه عن وجوب إكرام الشاعر بالتقييد بغير الفاسق، وبين إخراجه عن عموم حرمة إكرام الفساق بالتخصيص، و الحكم بوجوب إكرامه، فيقال: إن التقييد أولى من التخصيص، حيث إن ظهور (الفساق) في العموم بالوضع، وظهور (الشاعر) في الاطلاق بمقدمات الحكمة التي هي غير تامة، لما عرفت من صلاحية العام للبيانية، لان دلالة العام تنجزية لا تتوقف على غير الوضع، بخلاف دلالة الاطلاق - الموضوع لنفس الطبيعة - على