____________________
(1) تنافي الدليلين إما أن يكون بحسب المدلول المطابقي وطرد كل منهما لتمام ما يدل عليه الاخر، وإما أن يكون بحسب المدلول التضمني أي تمانع الدليلين في بعض مدلوليهما، وإما أن يكون بحسب المدلول الالتزامي. فالأول - وهو التنافي في المدلول المطابقي - أظهر مصاديق التعارض، نظير ما دل على استحباب القنوت في ركعتي الشفع وما دل على عدم استحبابه فيهما.
ونظير ما دل على انفعال البئر والماء القليل بملاقاة النجاسة، وما دل على عدم انفعالهما بها. ويصدق تعريف التعارض عليهما سواء أ كان بمعنى تنافي المدلولين أم تنافي الدليلين في مقام الاثبات.
والثاني - أي التنافي في المدلول التضمني - نظير العامين من وجه، و هو كثير في الاخبار، فمنها ما قيل: من تعارض قوله عليه السلام:
(أفضل صلاة المر في بيته إلا المكتوبة) مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام) ووجه التعارض واضح، فإن الأفضل للمتنفل بمكة والمدينة الصلاة في داره بمقتضى إطلاق الخبر الأول، كما أن الأفضل له هو الاتيان بالنافلة في أحد المسجدين بمقتضي إطلاق الخبر الثاني الشامل للمكتوبة والنافلة، فمورد الاجتماع هو التنفل في المسجدين.
والثالث - أي التنافي في المدلول الالتزامي - يجري في الالتزام الشرعي تارة، وفي الالتزام العقلي أخرى. أما الدلالة الالتزامية الشرعية، فكما إذا دل دليل على وجوب القصر في أربعة فراسخ، ودل دليل آخر على وجوب الصوم فيها، فإنهما من حيث المدلول المطابقي لا منافاة بينهما، لتعدد الموضوع. لكن الملازمة الشرعية بين الافطار و القصر الثابتة بدليل خارجي - وهو قوله عليه السلام: (كلما قصرت أفطرت، وكلما أفطرت قصرت) - أوجبت التنافي بينهما، وحينئذ فما يدل على وجوب القصر ينفي التزاما وجوب الصوم، كما أن ما يدل على وجوب الصوم ينفي التزاما وجوب القصر.
وأما الدلالة الالتزامية العقلية، فكما إذا دل دليل على وجوب شئ، فإنه يدل بالالتزام العقلي على وجوب ما يتوقف عليه، وإذا ورد ما يدل على عدم وجوب تلك المقدمة دل
ونظير ما دل على انفعال البئر والماء القليل بملاقاة النجاسة، وما دل على عدم انفعالهما بها. ويصدق تعريف التعارض عليهما سواء أ كان بمعنى تنافي المدلولين أم تنافي الدليلين في مقام الاثبات.
والثاني - أي التنافي في المدلول التضمني - نظير العامين من وجه، و هو كثير في الاخبار، فمنها ما قيل: من تعارض قوله عليه السلام:
(أفضل صلاة المر في بيته إلا المكتوبة) مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام) ووجه التعارض واضح، فإن الأفضل للمتنفل بمكة والمدينة الصلاة في داره بمقتضى إطلاق الخبر الأول، كما أن الأفضل له هو الاتيان بالنافلة في أحد المسجدين بمقتضي إطلاق الخبر الثاني الشامل للمكتوبة والنافلة، فمورد الاجتماع هو التنفل في المسجدين.
والثالث - أي التنافي في المدلول الالتزامي - يجري في الالتزام الشرعي تارة، وفي الالتزام العقلي أخرى. أما الدلالة الالتزامية الشرعية، فكما إذا دل دليل على وجوب القصر في أربعة فراسخ، ودل دليل آخر على وجوب الصوم فيها، فإنهما من حيث المدلول المطابقي لا منافاة بينهما، لتعدد الموضوع. لكن الملازمة الشرعية بين الافطار و القصر الثابتة بدليل خارجي - وهو قوله عليه السلام: (كلما قصرت أفطرت، وكلما أفطرت قصرت) - أوجبت التنافي بينهما، وحينئذ فما يدل على وجوب القصر ينفي التزاما وجوب الصوم، كما أن ما يدل على وجوب الصوم ينفي التزاما وجوب القصر.
وأما الدلالة الالتزامية العقلية، فكما إذا دل دليل على وجوب شئ، فإنه يدل بالالتزام العقلي على وجوب ما يتوقف عليه، وإذا ورد ما يدل على عدم وجوب تلك المقدمة دل