منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٥٧٩
إلا أن يقال: إن ظن غير العامي يوجب التقديم، دون ظن العامي، فإن وجوده وعدمه سيان.
لكن فيه: أن مطلق الظن معتبر عقلا في دوران الحجة بين التعيين والتخيير، والمفروض أن حجية فتوى الأعلم من صغريات كبرى التعيين والتخيير كما أشرنا إليه سابقا، وإن كانت النسبة بين نفس فتويي الأعلم والعالم هي التباين كطهارة الغسالة ونجاستها.
٤ - قبح ترجيح المرجوح على الراجح الوجه الرابع: ما عن كشف اللثام وشرح الزبدة للفاضل الصالح من: أن تقليد المفضول مع وجود الفاضل يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، فيتعين تقليد الفاضل.
وفيه أولا: أنه لو تم هذا الوجه كان دليلا على الكبرى المتقدمة، وهي كون قول الأعلم أرجح وأقرب إلى الواقع من قول المفضول.
وثانيا: أنه أخص من المدعى الذي هو تقديم فتوى الأعلم على فتوى المفضول مطلقا سواء أكان الظنان متساويين أم كان الحاصل من فتوى المفضول أرجح، وهذا الدليل لا يشمل هاتين الصورتين، لاختصاصه بصورة أرجحية الظن الحاصل من فتوى الأفضل من الظن الحاصل من فتوى المفضول.
إلا أن يقال: بسقوط الظنون الخارجية الحاصلة للمقلد عن الاعتبار كموافقة فتوى المفضول للمشهور، أو الميت الأعلم من هذا الحي الأعلم، أو الاحتياط الموجبة لأرجحية فتوى المفضول من فتوى الفاضل، لوجوه تقدمت آنفا في الوجه الثالث، فلاحظها.
٥ - وجود مزية للأعلم تقتضي تقديمه على غيره الوجه الخامس: ما عن العلامة في النهاية من أن الأعلم له مزية ورجحان على المفضول، فيقدم كما قدم في الصلاة.
وفيه أولا: أن تنظيره بالصلاة يدل على استحباب تقديم قول الأعلم على غيره، كتقديم ذي المزية على فاقدها في الإمامة لأجل النص.
وثانيا: أن نظر المستدل إن كان إلى الاخذ بأقوى الامارتين، ففيه: أن مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الامارتين بناء على الطريقية هو التساقط، لا ترجيح إحداهما على الأخرى، ولذا لا يقدم