____________________
المعتبرة لعدم دليل على اعتبارها، فقوله: (لعدم الدليل) قيد ل (غير المعتبرة).
(1) يعني: وأما الامارة غير المعتبرة التي يكون عدم اعتبارها لقيام دليل بالخصوص عليه فهو.، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من المرجحات الخارجية، ومحصل ما أفاده فيه:
أن هذا القسم وإن كان كالامارة غير المعتبرة - لأجل عدم الدليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية - في كونه مقتضيا للترجيح بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة وعلى اندراج الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة بدليل خاص كالقياس في صغريات قاعدة (أقوى الدليلين) لكن الأخبار الناهية عن تلك الامارة كالقياس تمنع الترجيح بها، لان مقتضى النهي عن استعمال تلك الامارة عدم جواز استعمالها في الأحكام الشرعية، ومن الواضح أن الترجيح بها استعمال لها في الحكم الشرعي الأصولي، إذ المفروض تعيين الحجة بها، ولا فرق في حرمة استعمالها في الاحكام بين الأصولية والفرعية، بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر، كما إذا اشتمل الخبر الموافق للقياس على جملة من الاحكام.
(2) الضمير المستتر فيه وضمير (فهو) راجعان إلى (ما ليس بمعتبر).
(3) خبر (كان) واسمه ضمير مستتر فيه، والأولى أن يقال: (كغير) بدون أداة التعريف، لشدة الابهام.
(4) متعلق ب (المعتبر) والمراد بعدم الدليل عدم الدليل الخاص، و إلا فالدليل العام - أعني به أصالة عدم الحجية في كل أمارة لم يقم دليل على اعتبارها - موجود.
(5) متعلق ب (كان) وهذا وجه المماثلة المستفادة من قوله: (كالغير المعتبر).
(6) بيان ل (ما) الموصول، وضمير (به) راجع إلى (غير المعتبر لعدم الدليل).
(7) معطوف على (الاخبار) يعني: أن الترجيح بأمارة غير معتبرة - لأجل دليل بالخصوص على عدم اعتبارها كالقياس - مبني على أحد الامرين المتقدمين على سبيل منع الخلو:
(1) يعني: وأما الامارة غير المعتبرة التي يكون عدم اعتبارها لقيام دليل بالخصوص عليه فهو.، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من المرجحات الخارجية، ومحصل ما أفاده فيه:
أن هذا القسم وإن كان كالامارة غير المعتبرة - لأجل عدم الدليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية - في كونه مقتضيا للترجيح بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة وعلى اندراج الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة بدليل خاص كالقياس في صغريات قاعدة (أقوى الدليلين) لكن الأخبار الناهية عن تلك الامارة كالقياس تمنع الترجيح بها، لان مقتضى النهي عن استعمال تلك الامارة عدم جواز استعمالها في الأحكام الشرعية، ومن الواضح أن الترجيح بها استعمال لها في الحكم الشرعي الأصولي، إذ المفروض تعيين الحجة بها، ولا فرق في حرمة استعمالها في الاحكام بين الأصولية والفرعية، بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر، كما إذا اشتمل الخبر الموافق للقياس على جملة من الاحكام.
(2) الضمير المستتر فيه وضمير (فهو) راجعان إلى (ما ليس بمعتبر).
(3) خبر (كان) واسمه ضمير مستتر فيه، والأولى أن يقال: (كغير) بدون أداة التعريف، لشدة الابهام.
(4) متعلق ب (المعتبر) والمراد بعدم الدليل عدم الدليل الخاص، و إلا فالدليل العام - أعني به أصالة عدم الحجية في كل أمارة لم يقم دليل على اعتبارها - موجود.
(5) متعلق ب (كان) وهذا وجه المماثلة المستفادة من قوله: (كالغير المعتبر).
(6) بيان ل (ما) الموصول، وضمير (به) راجع إلى (غير المعتبر لعدم الدليل).
(7) معطوف على (الاخبار) يعني: أن الترجيح بأمارة غير معتبرة - لأجل دليل بالخصوص على عدم اعتبارها كالقياس - مبني على أحد الامرين المتقدمين على سبيل منع الخلو: