____________________
الاجتهاد والتقليد (1) معطوف على قوله في أول الكتاب: (أما المقدمة) فإنه (قده) رتب كتابه على مقدمة ومقاصد ثمانية وخاتمة، وهي الباحثة عن أحكام الاجتهاد والتقليد. ولم يجعل المصنف البحث عما يتعلق بالاجتهاد و التقليد من مسائل علم الأصول، لما تقدم منه في أول الكتاب من تعريف هذا العلم بقوله: (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل.).
ومن المعلوم خروج أحكام الاجتهاد والتقليد عن مقاصد الفن، لعدم كون البحث فيها بحثا عن الكبريات الواقعة في طريق الاستنباط كمسألة حجية الخبر والظواهر، ولا عن الوظائف المقررة للشاك كالبراءة والاستصحاب، وإنما هي أحكام فقهية كحرمة رجوعه إلى مجتهد آخر، وجواز تقليد العامي له، ونفوذ قضائه في المرافعات، و ولايته على القصر، ونحوها، وهي مما لا تطلب إلا من الفقه الشريف كسائر الاحكام الفرعية.
إلا أن الوجه في التعرض لاحكام الاجتهاد والتقليد هنا - بعد الفراغ من مقاصد علم الأصول - هو: شدة المناسبة بين الامرين، وذلك لان الباحث عن علم الأصول إذا أتقن جميع قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الفرعية، بإرجاع الفروع إلى القواعد التي نقحها في علم الأصول، وتعيين مجاري الأصول العملية، وحيث إن المجتهد موضوع للأحكام المشار إليها آنفا كان المناسب التعرض لهذه
ومن المعلوم خروج أحكام الاجتهاد والتقليد عن مقاصد الفن، لعدم كون البحث فيها بحثا عن الكبريات الواقعة في طريق الاستنباط كمسألة حجية الخبر والظواهر، ولا عن الوظائف المقررة للشاك كالبراءة والاستصحاب، وإنما هي أحكام فقهية كحرمة رجوعه إلى مجتهد آخر، وجواز تقليد العامي له، ونفوذ قضائه في المرافعات، و ولايته على القصر، ونحوها، وهي مما لا تطلب إلا من الفقه الشريف كسائر الاحكام الفرعية.
إلا أن الوجه في التعرض لاحكام الاجتهاد والتقليد هنا - بعد الفراغ من مقاصد علم الأصول - هو: شدة المناسبة بين الامرين، وذلك لان الباحث عن علم الأصول إذا أتقن جميع قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الفرعية، بإرجاع الفروع إلى القواعد التي نقحها في علم الأصول، وتعيين مجاري الأصول العملية، وحيث إن المجتهد موضوع للأحكام المشار إليها آنفا كان المناسب التعرض لهذه