____________________
على صلاة الجمعة وجلسة الاستراحة. ولو كان الرأي مقوما لنفس الحكم بحيث كان الحكم دائرا مداره حدوثا وبقاء كان زائلا بالموت، ولكن المفروض أن الحكم يتقوم بنفس موضوعه وهو صلاة الجمعة وجلسة الاستراحة، لا بالرأي، وإنما يكون الرأي علة لعروض الوجوب على صلاة الجمعة، وهو يبقى حتى عند زوال الرأي بالموت، ولو شك في بقائه وتبدله برأي آخر في تلك النشأة جرى الاستصحاب.
(1) أي: دعوى (كون الرأي من أسباب العروض لا من مقومات المعروض) وهذا جواب الاستدلال بالاستصحاب على تقدير كون المستصحب نفس الاحكام الفرعية التي أفتى الفقيه بها.
ومحصل ما أفاده: أن كون الرأي من أسباب العروض خاصة ممنوع، لكونه دخيلا في الاحكام الفرعية كالأصولية بنظر العرف قطعا أو احتمالا، فكما أن حجية الحجج كخبر العدل والاستصحاب ونحوهما متقومة بالاحراز بحيث يكون الشك في الاثبات مساوقا للقطع بعدم حجيتها، فكذلك الاحكام الفرعية، فإنها أحكام لموضوعاتها بحسب رأي المجتهد، لا مطلقا حتى يكون تبدل الرأي موجبا لارتفاع الحكم عن موضوعه، بل يكون من ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، إذ ليس الموضوع صلاة الجمعة مطلقا، بل الموضوع صلاة الجمعة التي أدى استنباط الفقيه إلى وجوبها، والمفروض زوال هذا الرأي، فيزول الحكم بزواله. ومن المعلوم أن احتمال دخل الرأي في موضوع الاحكام الفرعية - كالقطع بدخله - في عدم جواز إجراء الاستصحاب معه، لان القطع ببقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب، و مع احتمال الدخل لا يبقى قطع ببقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب في الاحكام الفرعية الظاهرية التي أفتى الفقيه بها.
وبعبارة أخرى: أن مفاد أدلة التقليد وإن كان إنشاء حكم مماثل لما أفتى به المجتهد، وهذا الحكم المماثل الظاهري فعلي بلا ريب، و المقلد لذلك المجتهد يصير قاطعا بالحكم الفعلي، إلا أن قطعه بوجوب صلاة الجمعة مثلا - وبعدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة - ليس بقول مطلق، فإن المقلد عالم بوجوب الجمعة في رأي مجتهده، لفرض اقتضاء أدلة التقليد جعل الحكم المماثل لما يراه المجتهد حكما فعليا، ومن المعلوم أن
(1) أي: دعوى (كون الرأي من أسباب العروض لا من مقومات المعروض) وهذا جواب الاستدلال بالاستصحاب على تقدير كون المستصحب نفس الاحكام الفرعية التي أفتى الفقيه بها.
ومحصل ما أفاده: أن كون الرأي من أسباب العروض خاصة ممنوع، لكونه دخيلا في الاحكام الفرعية كالأصولية بنظر العرف قطعا أو احتمالا، فكما أن حجية الحجج كخبر العدل والاستصحاب ونحوهما متقومة بالاحراز بحيث يكون الشك في الاثبات مساوقا للقطع بعدم حجيتها، فكذلك الاحكام الفرعية، فإنها أحكام لموضوعاتها بحسب رأي المجتهد، لا مطلقا حتى يكون تبدل الرأي موجبا لارتفاع الحكم عن موضوعه، بل يكون من ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، إذ ليس الموضوع صلاة الجمعة مطلقا، بل الموضوع صلاة الجمعة التي أدى استنباط الفقيه إلى وجوبها، والمفروض زوال هذا الرأي، فيزول الحكم بزواله. ومن المعلوم أن احتمال دخل الرأي في موضوع الاحكام الفرعية - كالقطع بدخله - في عدم جواز إجراء الاستصحاب معه، لان القطع ببقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب، و مع احتمال الدخل لا يبقى قطع ببقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب في الاحكام الفرعية الظاهرية التي أفتى الفقيه بها.
وبعبارة أخرى: أن مفاد أدلة التقليد وإن كان إنشاء حكم مماثل لما أفتى به المجتهد، وهذا الحكم المماثل الظاهري فعلي بلا ريب، و المقلد لذلك المجتهد يصير قاطعا بالحكم الفعلي، إلا أن قطعه بوجوب صلاة الجمعة مثلا - وبعدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة - ليس بقول مطلق، فإن المقلد عالم بوجوب الجمعة في رأي مجتهده، لفرض اقتضاء أدلة التقليد جعل الحكم المماثل لما يراه المجتهد حكما فعليا، ومن المعلوم أن