____________________
الكتاب والسنة المسلمة، فإن كان أحدهما يشبههما تعين الاخذ به، و إن لم يكن شئ منهما شبيها بالكتاب والسنة فلا يأخذ بهما. ثم سأل ثانيا عن حكم الخبرين اللذين رواهما ثقتان، فأجاب عليه السلام بالتوسعة في العمل بكل منهما. والظاهر أن منشأ سؤاله الثاني هو موافقة الخبرين لعمومات الكتاب والسنة بحيث لم يكن العرض على الكتاب والسنة كافيا لتمييز الحجة عن اللا حجة.
فإن قلت: هذا الخبر يدل على التخيير بعد فقد المرجح لا على التخيير المطلق، فمع وجود الشباهة بالكتاب والسنة في أحدهما خاصة لم يحكم عليه السلام بالسعة، بل بحجية خصوص المشابه بهما.
قلت: ليس كذلك، فإن دلالة الخبر على التخيير المقيد بعدم المرجح مبنية على كون موافقة الكتاب من المرجحات، وسيأتي من المصنف منع ذلك، وأن موافقة الكتاب من وجوه تمييز الحجة عن اللا حجة، بحيث لا مقتضي لحجية الخبر المخالف، وحيث إن كلا الخبرين - في مفروض السؤال - موافق للكتاب فالمقتضي لحجيتهما موجود، و يكون حكمه عليه السلام بالتخيير مطلقا لا مقيدا بفقد المرجح.
(1) دلالة هذا الخبر على التخيير - حتى لو فرض وجود المرجح في أحد المتعارضين - واضحة، لان موضوع الحكم بالتوسعة في حجية الخبرين المتعارضين هو مجئ الثقات بأحاديث تتضمن أحكاما مختلفة يتعذر الاخذ بها، والحكم هو التخيير في الاخذ بأي منهما شاء.
لكن هذا التخيير الظاهري ينتهي بظهور الإمام الحجة (عليه السلام و عجل فرجه الشريف)، فإذا ظهر عليه السلام ارتفع هذا الحكم الظاهري كسائر الاحكام الظاهرية، فإنه يحكم بالواقع وببطون القرآن.
فإن قلت: هذا الخبر يدل على التخيير بعد فقد المرجح لا على التخيير المطلق، فمع وجود الشباهة بالكتاب والسنة في أحدهما خاصة لم يحكم عليه السلام بالسعة، بل بحجية خصوص المشابه بهما.
قلت: ليس كذلك، فإن دلالة الخبر على التخيير المقيد بعدم المرجح مبنية على كون موافقة الكتاب من المرجحات، وسيأتي من المصنف منع ذلك، وأن موافقة الكتاب من وجوه تمييز الحجة عن اللا حجة، بحيث لا مقتضي لحجية الخبر المخالف، وحيث إن كلا الخبرين - في مفروض السؤال - موافق للكتاب فالمقتضي لحجيتهما موجود، و يكون حكمه عليه السلام بالتخيير مطلقا لا مقيدا بفقد المرجح.
(1) دلالة هذا الخبر على التخيير - حتى لو فرض وجود المرجح في أحد المتعارضين - واضحة، لان موضوع الحكم بالتوسعة في حجية الخبرين المتعارضين هو مجئ الثقات بأحاديث تتضمن أحكاما مختلفة يتعذر الاخذ بها، والحكم هو التخيير في الاخذ بأي منهما شاء.
لكن هذا التخيير الظاهري ينتهي بظهور الإمام الحجة (عليه السلام و عجل فرجه الشريف)، فإذا ظهر عليه السلام ارتفع هذا الحكم الظاهري كسائر الاحكام الظاهرية، فإنه يحكم بالواقع وببطون القرآن.