ولا يخفى أنه (1) لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها
____________________
الأدلة.
(1) الضمير للشأن، شرع المصنف من هنا في مناقشة التصويب - بناء على حجية الامارات بالسببية والموضوعية - وما يحتمل في معناه ثبوتا وفي نفس الامر، وذكر وجوها ثلاثة يكون التصويب في أولها معقولا في نفسه وباطلا بلحاظ الأدلة النقلية، وفي ثانيها محالا، و في ثالثها صحيحا لا بد من الالتزام به.
وقبل بيان الوجوه الثلاثة نبه على أمر يكون هو المعيار في بطلان التصويب المنسوب إلى العامة وصحته، فقال ما محصله: إن الاجتهاد هو استفراغ الوسع وبذل الجهد لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، و هذا المعنى في نفسه متوقف على وجود حكم في الواقع يتفحص عنه المجتهد ليحصل له الظن به. ولو لم يكن في الواقع شئ، وكان نفس حكمية الحكم متوقفة على اجتهاد المجتهد واستنباطه فعما يبحث؟
وفي ما ذا يستفرغ وسعه؟ وقد ورد في كلام بعضهم: أن المطلب يقتضي وجود مطلوب حتى تصل إليه اليد تارة وتقصر عن تناوله أخرى.
وعليه فلو كان المراد بالتصويب خلو صفحة الواقع عن جميع مراتب الحكم حتى الاقتضاء والانشاء، ومع ذلك توقف الحكم على قيام ظن المجتهد به فهو محال، لاستحالة الفحص عن العدم البحث، و استلزم الدور المحال، لتوقف الاجتهاد على الحكم، وتوقف الحكم على الظن به.
وبعد وضوح هذا الضابط الكلي - الذي هو من القضايا التي معها قياساتها - تعرض المصنف للاحتمالات الثلاثة في التصويب وحكم كل منها:
الأول: أن يكون المراد من التصويب الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد آراء المجتهدين، وحاصله: أن الشارع الأقدس لما كان عالما بما يؤدي إليه آراء المجتهدين فقد أنشأ أحكاما في الواقع - بعدد آرائهم - قبل أداء اجتهاداتهم إليها، لعلمه تعالى ب آرائهم، وأن حكم كل واحد منها هو الذي أدى إليه ظن المجتهد واقعا، إذ المجعول
(1) الضمير للشأن، شرع المصنف من هنا في مناقشة التصويب - بناء على حجية الامارات بالسببية والموضوعية - وما يحتمل في معناه ثبوتا وفي نفس الامر، وذكر وجوها ثلاثة يكون التصويب في أولها معقولا في نفسه وباطلا بلحاظ الأدلة النقلية، وفي ثانيها محالا، و في ثالثها صحيحا لا بد من الالتزام به.
وقبل بيان الوجوه الثلاثة نبه على أمر يكون هو المعيار في بطلان التصويب المنسوب إلى العامة وصحته، فقال ما محصله: إن الاجتهاد هو استفراغ الوسع وبذل الجهد لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، و هذا المعنى في نفسه متوقف على وجود حكم في الواقع يتفحص عنه المجتهد ليحصل له الظن به. ولو لم يكن في الواقع شئ، وكان نفس حكمية الحكم متوقفة على اجتهاد المجتهد واستنباطه فعما يبحث؟
وفي ما ذا يستفرغ وسعه؟ وقد ورد في كلام بعضهم: أن المطلب يقتضي وجود مطلوب حتى تصل إليه اليد تارة وتقصر عن تناوله أخرى.
وعليه فلو كان المراد بالتصويب خلو صفحة الواقع عن جميع مراتب الحكم حتى الاقتضاء والانشاء، ومع ذلك توقف الحكم على قيام ظن المجتهد به فهو محال، لاستحالة الفحص عن العدم البحث، و استلزم الدور المحال، لتوقف الاجتهاد على الحكم، وتوقف الحكم على الظن به.
وبعد وضوح هذا الضابط الكلي - الذي هو من القضايا التي معها قياساتها - تعرض المصنف للاحتمالات الثلاثة في التصويب وحكم كل منها:
الأول: أن يكون المراد من التصويب الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد آراء المجتهدين، وحاصله: أن الشارع الأقدس لما كان عالما بما يؤدي إليه آراء المجتهدين فقد أنشأ أحكاما في الواقع - بعدد آرائهم - قبل أداء اجتهاداتهم إليها، لعلمه تعالى ب آرائهم، وأن حكم كل واحد منها هو الذي أدى إليه ظن المجتهد واقعا، إذ المجعول