____________________
(1) بل قال الشيخ: (وما ذكرناه كأنه مما لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع).
(2) أي: في وجه القول الأول المشهور وهو خروج موارد التوفيق العرفي عن الاخبار العلاجية. وتوضيح هذا الوجه: أن الكلام تارة يقع في تعارض النص والظاهر، وأخرى في تعارض الأظهر والظاهر.
أما الأول فلا إشكال في خروجه عن التعارض الذي هو موضوع الاخبار العلاجية، حيث إنه لا تحير للعرف في كشف المراد عنهما بحمل الظاهر على النص. بخلاف باب التعارض، فإن العرف يتحير في استفادة المراد من المتعارضين، فلا محيص عن الرجوع في حكمهما إلى الاخبار العلاجية.
وأما الثاني ففيه قولان: أحدهما - وهو المنسوب إلى المشهور - خروجه عن الاخبار العلاجية ولزوم الاخذ بالأظهر، لما أفاده في المتن من وجوه ثلاثة:
الأول: انصراف الاخبار العلاجية عن موارد الجمع العرفي، لان موردها سؤالا وجوابا هو موارد التحير، لاشتمالهما على لفظ (المتعارضين) ونحوه مما يوجب تحير العرف في فهم المراد. و التخيير والترجيح واردان في هذا المورد، ومن المعلوم أن العرف لا يتحير في استفادة المراد من موارد الظاهر والأظهر كالعام والخاص و المطلق والمقيد.
فالنتيجة: اختصاص الترجيح والتخيير بغير موارد الجمع العرفي.
وهذا الوجه أفاده شيخنا الأعظم (قده) في المقام الرابع من مقامات الترجيح بقوله:
(وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية و صيرورتهما كالكلام الواحد، على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين، فيدخل في قوله عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إلى آخر الرواية المتقدمة، وقوله (عليه السلام): إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها.
ولا يدخل ذلك في موارد السؤال عن علاج المتعارضين، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحير السائل فيهما، ولم يظهر المراد منهما
(2) أي: في وجه القول الأول المشهور وهو خروج موارد التوفيق العرفي عن الاخبار العلاجية. وتوضيح هذا الوجه: أن الكلام تارة يقع في تعارض النص والظاهر، وأخرى في تعارض الأظهر والظاهر.
أما الأول فلا إشكال في خروجه عن التعارض الذي هو موضوع الاخبار العلاجية، حيث إنه لا تحير للعرف في كشف المراد عنهما بحمل الظاهر على النص. بخلاف باب التعارض، فإن العرف يتحير في استفادة المراد من المتعارضين، فلا محيص عن الرجوع في حكمهما إلى الاخبار العلاجية.
وأما الثاني ففيه قولان: أحدهما - وهو المنسوب إلى المشهور - خروجه عن الاخبار العلاجية ولزوم الاخذ بالأظهر، لما أفاده في المتن من وجوه ثلاثة:
الأول: انصراف الاخبار العلاجية عن موارد الجمع العرفي، لان موردها سؤالا وجوابا هو موارد التحير، لاشتمالهما على لفظ (المتعارضين) ونحوه مما يوجب تحير العرف في فهم المراد. و التخيير والترجيح واردان في هذا المورد، ومن المعلوم أن العرف لا يتحير في استفادة المراد من موارد الظاهر والأظهر كالعام والخاص و المطلق والمقيد.
فالنتيجة: اختصاص الترجيح والتخيير بغير موارد الجمع العرفي.
وهذا الوجه أفاده شيخنا الأعظم (قده) في المقام الرابع من مقامات الترجيح بقوله:
(وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية و صيرورتهما كالكلام الواحد، على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين، فيدخل في قوله عليه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إلى آخر الرواية المتقدمة، وقوله (عليه السلام): إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها.
ولا يدخل ذلك في موارد السؤال عن علاج المتعارضين، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحير السائل فيهما، ولم يظهر المراد منهما