منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٦٢٦
المخصص، وهو قول المجتهد الحي الذي ادعي الاتفاق عليه، والبناء على بقاء تقليد الميت مطلقا من البدوي والبقائي تحت عموم النهي عن العمل بغير العلم، ومع هذا العموم - الذي هو دليل لفظي اجتهادي - لا تصل النوبة إلى استصحاب الحجية، أو الحكم الفرعي، أو غيرهما أصلا كما لا يخفى.
ويظهر مما ذكرنا عدم الحاجة في عدم جواز تقليد الميت إلى دليل خاص عليه، وإنما المحتاج إلى الدليل هو جواز تقليده وحجية رأيه.
فصار المتحصل مما ذكرنا: أن المستفاد من الأدلة اللفظية - سواء أكان هو اعتبار مطلقا أو في خصوص التقليد البدوي، أم كان ذلك موضوعية المجتهد لجواز التقليد مع الاهمال من حيث اعتبار الحياة فيه وعدمه - هو: عدم جواز الاكتفاء بتقليد الميت في فراغ الذمة، من غير فرق فيه بين ابتدأ التقليد واستمراره. وعدم المجال لاجراء الاستصحاب بتقاريبه المختلفة المتقدمة لتصحيح العمل المستند إلى فتوى الميت، إما لعموم ما دل على حرمة العمل بغير العلم، وإما لاستصحاب شرطية الحياة الحاكم على استصحاب الحجية، أو نفس الحكم الشرعي الفرعي، أو غيرهما كما مر آنفا.
دلالة دليل الانسداد على اعتبار الحياة وأما المقام الثاني - وهو الدليل العقلي الذي احتج به المحقق القمي (قده) على مختاره من جواز تقليد الميت أو وجوبه - فتقريبه: أن قول الميت مفيد للظن، وكل ما يفيد الظن فهو حجة في حق المقلد. أما الصغرى فوجدانية، وأما الكبرى فلدليل الانسداد المؤلف من أمور:
أحدها: بقاء التكاليف.
ثانيها: انسداد باب العلم بها في حق المقلد.
ثالثها: فقدان الظن الخاص، لان الدليل على جواز الاخذ بقول المجتهد تعبدا مفقود، إذ الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة غير واضحة الدلالة، لما فيها من المناقشات، وعلى فرض التسليم لا يحصل منها إلا الظن المعلوم عدم حجية في إثبات الطريق الشرعي والأدلة اللبية من الاجماع والضرورة والسيرة غير ثابتة، لان السلف المعاصرين للإمام عليه السلام كان باب العلم لهم مفتوحا، وكانوا يعملون به، و الاجماع موهون بخلاف جملة من الأصحاب كفقهاء الحلب والأخباريين، فلا