وحكم (2) التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم (3) هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة (4) حسبما فصلناه في مسألة الضد (5).
____________________
فضلا عن الاحكام الظاهرية التي هي مؤديات الامارات بناء على السببية. وقوله: (إلا أنه لا دليل نقلا. إلخ) إشارة إلى هذا الوجه الأول.
(1) في الامر الخامس من مباحث القطع.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وحاصله: أنه - بعد تسليم وجوب الموافقة الالتزامية حتى في الاحكام الظاهرية - لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب إلى الشيخ (قده) بل في خصوص ما لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها، إذ لو كان أحدهما كذلك لزم الاخذ به تعيينا.
والحاصل: أن مجرد وجوب الموافقة الالتزامية لا يوجب التخيير بقول مطلق.
(3) كما في الصورتين الأوليين، وهما: لزوم وجوب الضدين كالإزالة و الصلاة، ولزوم المتناقضين كطهارة الغسالة وعدمها.
(4) هذا قيد للترجيح بالأهمية في باب التزاحم، يعني: أن الترجيح بالأهمية في الجملة ثابت، وأما الترجيح بها مطلقا حتى مع وجود غيرها من المرجحات - كالتقدم الزماني وعدم البدل لاحد المتزاحمين وغيرهما من المرجحات - ففيه كلام مذكور في محله.
(5) لم يتقدم منه في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال بالنسبة إلى تقديم محتمل
(1) في الامر الخامس من مباحث القطع.
(2) هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وحاصله: أنه - بعد تسليم وجوب الموافقة الالتزامية حتى في الاحكام الظاهرية - لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب إلى الشيخ (قده) بل في خصوص ما لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها، إذ لو كان أحدهما كذلك لزم الاخذ به تعيينا.
والحاصل: أن مجرد وجوب الموافقة الالتزامية لا يوجب التخيير بقول مطلق.
(3) كما في الصورتين الأوليين، وهما: لزوم وجوب الضدين كالإزالة و الصلاة، ولزوم المتناقضين كطهارة الغسالة وعدمها.
(4) هذا قيد للترجيح بالأهمية في باب التزاحم، يعني: أن الترجيح بالأهمية في الجملة ثابت، وأما الترجيح بها مطلقا حتى مع وجود غيرها من المرجحات - كالتقدم الزماني وعدم البدل لاحد المتزاحمين وغيرهما من المرجحات - ففيه كلام مذكور في محله.
(5) لم يتقدم منه في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال بالنسبة إلى تقديم محتمل