منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٥٧٠
أصحابهم كزرارة ويونس بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلموزكريا بن آدم وغيرهم مع حضور الإمام عليه السلام، فإن تقليد الأعلم لو كان واجبا ولم تكن فتوى المفضول حجة لم يكن وجه للارجاع إلى هؤلاء، إذ المفروض وجود الأعلم - وهو الإمام عليه السلام - بينهم، فحجية فتاواهم مع وجوده عليه السلام فيهم تدل على حجية فتوى المفضول مع وجود الأفضل، هذا.
وفيه أولا: أنه لا إطلاق في أدلة الارجاع إلى جملة من الأصحاب، وإنما هو إرجاع في موارد إلى أشخاص معينين، فلا إطلاق في البين حتى يتمسك به لاثبات حجية فتوى المفضول وإن كانت مخالفة لفتوى الأفضل.
وثانيا: أنا نقطع بخروج صورة العلم بالمخالفة عن مورد الروايات الارجاعية، ضرورة أنهم (عليهم السلام) لا يرجعون شيعتهم إلى الأشخاص الذين يفتون بخلاف قولهم صلوات الله عليهم)، لكونه إرجاعا إلى الباطل الذي يحرم اتباعه.
فالمتحصل: أن الاستدلال بالاخبار الارجاعية عن حجية فتوى المفضول مع العلم بمخالفتها لفتوى الأفضل غير سديد.
5 - دليل الانسداد الخامس: ما عن المحقق القمي (قده) من أن دليل الانسداد يقتضي وجوب الاخذ بقول العالم مطلقا من غير فرق بين الأعلم وغيره، لوجود المناط - وهو الظن - في كليهما.
وفيه أولا: عدم تمامية دليل الانسداد، إذ من مقدماته انسداد باب العلمي، وقد ثبت في محله انفتاحه.
وثانيا: - بعد تسليم تمامية مقدماته - أن النتيجة حجية قول خصوص الأعلم، لأقربيته إلى الواقع كما سيأتي في أدلة المانعين (إن شاء الله تعالى).
6 - التمسك ب آية نفي مساواة العالم للجاهل السادس: أنه إذا لم يكن المفضول قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل، وقد قال الله تعالى:
(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ونفي الاستواء يستلزم حجية فتوى المفضول، إذ لو لم تكن حجة كان المجتهد المفضول مساويا للجاهل، والمفروض أنه بمقتضى الآية الشريفة ليس مساويا