____________________
(1) المراد به المدلول المطابقي، و (من الحكمين) بيان ل (ما) الموصول.
(2) أي: لا بقاء المتعارضين، وهو معطوف على (سقوط) وهذا إشارة إلى قاعدة أولوية الجمع من الطرح، وحاصله: أن حكم المتعارضين هو التساقط عن الاعتبار، لا بقاؤهما على الحجية كما هو مقتضى قاعدة (أولوية الجمع) الموجبة لارتكاب التأويل في أحدهما أو كليهما، مع وضوح عدم الدليل على حجية الكلام في المؤول.
(3) هذا الضمير وضمير (فيهما) راجعان إلى المتعارضين، أي:
يتصرف في ظهور كلا المتعارضين أو أحدهما، هذا في صورة القطع بصدورهما وعدم إمكان التصرف في سنديهما لأجل هذا القطع، فلا بد من التصرف في ظهور أحدهما أو كليهما كما تقتضيه قاعدة الجمع المزبورة.
(4) معطوف على (بقاؤهما) هذا في صورة ظنية السندين، يعني: أنه يبنى على بقاء سنديهما على الحجية - التي يقتضيها دليل حجية الخبر - مع التصرف في ظهورهما أو أحدهما إعمالا لقاعدة أولوية الجمع من الطرح.
(5) أي: بقاء سندي المتعارضين على الحجية.
(6) يعني: بالتصرف فيهما أو في أحدهما.
(7) متعلق ب (بقاء سنديهما) يعني: أنه لا دليل على حجية سنديهما مع ظنيتهما، لا من العقل، لما مر من أن مقتضاه سقوط المتعارضين عن الحجية، ولا من النقل، لان مقتضى الاخبار العلاجية حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا.
(8) هذه نتيجة ما تقدم من كون مقتضى التعارض سقوط المتعارضين عن الحجية، لا بقاؤهما على الحجية والتصرف فيهما أو في أحدهما، وهو التوجيه الذي أشرنا إليه في شرح قوله (قده): (وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين) وحاصله: أنه يمكن توجيه قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) بأن المراد بالامكان الذي هو معقد إجماع
(2) أي: لا بقاء المتعارضين، وهو معطوف على (سقوط) وهذا إشارة إلى قاعدة أولوية الجمع من الطرح، وحاصله: أن حكم المتعارضين هو التساقط عن الاعتبار، لا بقاؤهما على الحجية كما هو مقتضى قاعدة (أولوية الجمع) الموجبة لارتكاب التأويل في أحدهما أو كليهما، مع وضوح عدم الدليل على حجية الكلام في المؤول.
(3) هذا الضمير وضمير (فيهما) راجعان إلى المتعارضين، أي:
يتصرف في ظهور كلا المتعارضين أو أحدهما، هذا في صورة القطع بصدورهما وعدم إمكان التصرف في سنديهما لأجل هذا القطع، فلا بد من التصرف في ظهور أحدهما أو كليهما كما تقتضيه قاعدة الجمع المزبورة.
(4) معطوف على (بقاؤهما) هذا في صورة ظنية السندين، يعني: أنه يبنى على بقاء سنديهما على الحجية - التي يقتضيها دليل حجية الخبر - مع التصرف في ظهورهما أو أحدهما إعمالا لقاعدة أولوية الجمع من الطرح.
(5) أي: بقاء سندي المتعارضين على الحجية.
(6) يعني: بالتصرف فيهما أو في أحدهما.
(7) متعلق ب (بقاء سنديهما) يعني: أنه لا دليل على حجية سنديهما مع ظنيتهما، لا من العقل، لما مر من أن مقتضاه سقوط المتعارضين عن الحجية، ولا من النقل، لان مقتضى الاخبار العلاجية حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا.
(8) هذه نتيجة ما تقدم من كون مقتضى التعارض سقوط المتعارضين عن الحجية، لا بقاؤهما على الحجية والتصرف فيهما أو في أحدهما، وهو التوجيه الذي أشرنا إليه في شرح قوله (قده): (وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين) وحاصله: أنه يمكن توجيه قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) بأن المراد بالامكان الذي هو معقد إجماع