____________________
تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير (1) غرضه: أنه - بعد البناء على حجية أحد المتعارضين بالاجماع و الاخبار العلاجية، دون الأدلة الأولية العامة الدالة على حجية خبر الواحد، لما مر سابقا من عدم شمولها للمتعارضين - يقع الكلام في أنهما إن لم يدلا على التخيير مطلقا أو مع التكافؤ وفقد المزايا المنصوصة أو مطلقا - بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية أحدهما إلى الواقع، بل دل الاجماع و الاخبار العلاجية على التخيير في الجملة - فهل الأصل يقتضي التعيين أم التخيير؟ ذهب المصنف (قده) إلى الأول، بدعوى كون المقام من صغريات التعيين والتخيير في الحجية، حيث إن خروج ذي المزية عن مقتضى الأصل العقلي وهو عدم الحجية قطعي إما تعيينا، لاحتمال وجوب الترجيح، وإما تخييرا، لاحتمال عدم وجوبه. وخروج غير ذي المزية عن أصالة عدم الحجية مشكوك فيه، ومن المقرر في محله كفاية الشك في الحجية في الحكم بعدم الحجية.
والشيخ أيضا اختار ما ذهب إليه المصنف، حيث قال بعد كون الظاهر هو التوقف والرجوع إلى الأصل في المتعارضين بناء على حجية الامارات على الطريقية: (إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين. أما مع مزية أحدهما على الاخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت، فلا يجوز الالتزام به، فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح، وهو أصل ثانوي، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به).
(2) خبر (أن) يعني: أن اللازم هو الاخذ بالراجح.
(3) تعليل للزوم الاخذ بالراجح، وقد مر توضيحه بقولنا: (حيث إن خروج ذي المزية. إلخ). وضميرا (بينهما، منهما) راجعان إلى المتعارضين.
والشيخ أيضا اختار ما ذهب إليه المصنف، حيث قال بعد كون الظاهر هو التوقف والرجوع إلى الأصل في المتعارضين بناء على حجية الامارات على الطريقية: (إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين. أما مع مزية أحدهما على الاخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت، فلا يجوز الالتزام به، فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح، وهو أصل ثانوي، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به).
(2) خبر (أن) يعني: أن اللازم هو الاخذ بالراجح.
(3) تعليل للزوم الاخذ بالراجح، وقد مر توضيحه بقولنا: (حيث إن خروج ذي المزية. إلخ). وضميرا (بينهما، منهما) راجعان إلى المتعارضين.