منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٤٢٩
المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الاحكام. [1]
____________________
الدين أو المذهب.).
[١] وتوضيح الكلام في هذا الموضع الثالث: أنه قد ادعي الاجماع على عدم جواز تقليد المتجزي، وقد أفتى به جمع منهم السيد الفقيه صاحب العروة، حيث قال في عداد شرائط مرجع التقليد: (وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزي) فإن تم الاجماع المدعي فهو، وإلا فمقتضيات أدلة وجوب التقليد مختلفة كما سيظهر.
وينبغي تحرير محل النزاع أولا، فنقول: إن التجزي في الاجتهاد في قبال المطلق منه لا يراد به إلا ملكة الاستنباط لا استخراج الاحكام فعلا من الأدلة، فمن يتمكن من استنباط جميع الأحكام حقيقة أو عرفا فهو مجتهد مطلق، ومن ليس كذلك فهو متجز. وللملكة المتجزية مراتب بلحاظ إتقان المبادئ النظرية الدخيلة في الاستنباط، فرب متجز. يقارب المجتهد المطلق في الفضل، ورب متجز لا يقدر على استنباط عشر مسائل، وبين الحدين مراتب متفاوتة جدا.
وليس محل الكلام هو القادر على استخراج حكم مسألة أو مسألتين قطعا، فإن العنوان المأخوذ في أدلة حجية الفتوى ونفوذ القضاء - على ما مر - هو الفقيه والعالم بالأحكام، وهذا وإن لم يكن مرادفا للمجتهد المطلق كما أنه لا يقابل المتجزي، إذ النسبة بين الفقيه وكل من قسمي الاجتهاد هو العموم من وجه، فالفقيه من استخراج جملة وافية من أحكام أكثر أبواب الفقه بحيث يصدق على (العالم بالأحكام) بقول مطلق، وصدقه كذلك منوط بمعرفتها بنحو الاستغراق العرفي، وهذا قد يتصادق عليه المجتهد المطلق والمتجزي، وإن كان بينهما فرق من جهة قدرة الأول على استنباط بقية الاحكام وعجز الثاني عنه.
وليكن محل الكلام هو المتجزي القادر على استنباط أحكام باب أو بابين من أبواب الفقه كمن استخرج أحكام كتاب القضاء فقط، أو هي مع أحكام الشهادات، كما يظهر من الاستدلال بمعتبرة أبي خديجة الآتية.
إذا عرفت محل النزاع، فاعلم: أن مقتضى بعض أدلة وجوب التقليد تعين الرجوع إلى المجتهد المطلق، ومقتضى بعضها جواز الرجوع إلى المتجزي، وبيانه: أنه بناء على الانسداد واقتضائه بطلان غير التقليد من الطرق يجب على العامي الرجوع إلى عالم ما، لكون النتيجة جزئية، والمتيقن حينئذ