____________________
المرجحات النوعية الدلالية (1) الغرض من عقده هو التعرض لما قيل في تمييز الظاهر عن الأظهر - في الموارد التي اشتبه فيها الحال - وتزييفه، فالمعقود في هذا الفصل بحث صغروي، وهو: إثبات الأظهر وتمييزه عن الظاهر، كما أن ما أفاده في أوائل التعادل والترجيح من تقدم الأظهر على الظاهر وسائر التوفيقات العرفية بحث كبروي. وقد تعرض له الشيخ الأعظم (قده) في المقام الرابع من مقامات الترجيح المعقود لبيان المرجحات النوعية الدلالية لاحد المتعارضين بقوله: (ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل.
ومنها: تعارض الاطلاق والعموم، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام، ولا إشكال في ترجيح التقييد. إلخ).
(2) يعني: في أوائل التعادل والترجيح، حيث قال: (ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الاخر، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر.).
(3) معطوف على (حكم) ومفسر له، فإن حكم تعارضهما هو حمل الظاهر على الأظهر.
(4) هذا متفرع على ما ظهر - بحسب الكبرى - من حكم الظاهر و الأظهر، وأنه لا إشكال
ومنها: تعارض الاطلاق والعموم، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام، ولا إشكال في ترجيح التقييد. إلخ).
(2) يعني: في أوائل التعادل والترجيح، حيث قال: (ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الاخر، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر.).
(3) معطوف على (حكم) ومفسر له، فإن حكم تعارضهما هو حمل الظاهر على الأظهر.
(4) هذا متفرع على ما ظهر - بحسب الكبرى - من حكم الظاهر و الأظهر، وأنه لا إشكال