____________________
غوالي اللئالي ليس ذلك الامكان العقلي، بل المراد به الامكان العرفي، إذ العقلي منه يوجب انسداد باب التعارض رأسا، ضرورة إمكان الجمع عقلا بين المتعارضين في جميع الموارد ولو بحسب الزمان و المكان، كحمل أحدهما على الليل والاخر على النهار، أو حمل أحدهما في هذا المكان والاخر في المحل الكذائي. أو بحسب حالات المكلف كالصحة والمرض والفقر والغنى وغيرها.
وعليه فلا يبقى موضوع للاخبار العلاجية. ومن البديهي عدم بناء الأصحاب على اعتبار الجمع العقلي بين الاخبار المتعارضة، بل بناؤهم على إعمال قواعد التعارض فيها من الترجيح والتخيير وغيرهما. ولو كان مرادهم الامكان العقلي لكان عملهم مخالفا لقولهم، ولكان مقدما على أحكام التعارض.
فلا وجه لإرادة الامكان العقلي من القاعدة في معقد الاجماع، بل المراد هو الامكان العرفي كحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، وغيرهما من موارد الجمع العرفي المتقدمة سابقا.
(1) يعني: ولا ينافي الامكان العرفي الحكم، وهذا إشكال على التوجيه المزبور، وحاصله: أنه بناء على إرادة الامكان العرفي يتعين الجمع بين المتعارضين، لا أنه أولى، مع أن القائلين بأولوية الجمع لم يقولوا بتعينه ولزومه.
(2) هذا الضمير وضميرا (بأنه، بعينه) راجعة إلى الجمع الممكن عرفا.
(3) أي: حين إمكان الجمع عرفا، وقوله: (وتعينه) معطوف على (لزومه).
(4) أي: فإن أولوية الجمع عرفا، وهذا دفع الاشكال، ومحصله: أن الأولوية يراد بها التفضيل تارة والتعيين أخرى كما في آية (أولي الأرحام) حيث إن الإرث يختص بمن في الطبقة السابقة، فأولويتها تعيينية. وكذا في المقام، فإن أولوية الجمع العرفي بين الدليلين تعيينية.
وعليه فالتوجيه المزبور - وهو حمل الامكان على العرفي لا العقلي - خال عن الاشكال.
وعليه فلا يبقى موضوع للاخبار العلاجية. ومن البديهي عدم بناء الأصحاب على اعتبار الجمع العقلي بين الاخبار المتعارضة، بل بناؤهم على إعمال قواعد التعارض فيها من الترجيح والتخيير وغيرهما. ولو كان مرادهم الامكان العقلي لكان عملهم مخالفا لقولهم، ولكان مقدما على أحكام التعارض.
فلا وجه لإرادة الامكان العقلي من القاعدة في معقد الاجماع، بل المراد هو الامكان العرفي كحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، وغيرهما من موارد الجمع العرفي المتقدمة سابقا.
(1) يعني: ولا ينافي الامكان العرفي الحكم، وهذا إشكال على التوجيه المزبور، وحاصله: أنه بناء على إرادة الامكان العرفي يتعين الجمع بين المتعارضين، لا أنه أولى، مع أن القائلين بأولوية الجمع لم يقولوا بتعينه ولزومه.
(2) هذا الضمير وضميرا (بأنه، بعينه) راجعة إلى الجمع الممكن عرفا.
(3) أي: حين إمكان الجمع عرفا، وقوله: (وتعينه) معطوف على (لزومه).
(4) أي: فإن أولوية الجمع عرفا، وهذا دفع الاشكال، ومحصله: أن الأولوية يراد بها التفضيل تارة والتعيين أخرى كما في آية (أولي الأرحام) حيث إن الإرث يختص بمن في الطبقة السابقة، فأولويتها تعيينية. وكذا في المقام، فإن أولوية الجمع العرفي بين الدليلين تعيينية.
وعليه فالتوجيه المزبور - وهو حمل الامكان على العرفي لا العقلي - خال عن الاشكال.