____________________
وتنزيل الامارة منزلة القطع كما أفاده الشيخ (قده). لكن الاشكال في إثبات هذا المبني.
وكيف كان فلما اعترف المصنف بالحكومة على هذا المبنى تصدى لدفع الاشكال الذي أوردوه على الحكومة على ذلك المبنى أيضا، و قد أفادهما في حاشية الرسائل توضيحا لحكومة الامارة على الأصل التي ادعاها شيخنا الأعظم (قده).
ومحصل ذلك الاشكال: لزوم حكومة كل من الامارة والأصل على الاخر، حيث إن دليل اعتبار الامارة القائمة على حرمة شرب العصير مثلا ينفي احتمال خلافها وهو احتمال حليته، كما أن دليل اعتبار الأصل المقتضي لحلية شرب العصير ينفي أيضا احتمال خلافها وهو الحرمة، وأن احتمال الحرمة يكون شرعا بمنزلة العدم لا يترتب عليه الحكم الشرعي المترتب عليه لولا الأصل، ومن المعلوم أنه لا معنى لحكومة كل من الدليلين على الاخر، بل هذا هو التعارض، فلا بد من معاملة التعارض مع الامارة والأصل.
(1) أي: حال دليل الاعتبار. وهذا إشارة إلى دفع الاشكال المزبور. و توضيح دفعه: أن الخبر الدال على حرمة العصير وكذا الخبر الدال على (حلية كل شئ حتى تعلم أنه حرام) مشمول لأدلة حجية الخبر، ويعم الحكم بتصديق العادل كلا منهما، وما يدل بالمطابقة على وجوب تصديق العادل عملا يدل التزاما على إلغاء احتمال خلافه.
إلا أن الوجه في حكومة أحد الخبرين - أي الامارة - على الاخر - أعني الأصل - هو: أن الامارة القائمة على حرمة شرب العصير بعنوانه الأولي يدل بالالتزام اللفظي على إلغاء احتمال خلافه، ولا معنى لالغاء الاحتمال إلا إلغاء حكمه وأثره شرعا، فهذه الامارة تدل على إلغاء احتمال الحلية الواقعية - التي هي خلاف ما أخبر به العادل - وحكم هذا الاحتمال هو الحلية الظاهرية، بمقتضى (كل شئ لك حلال).
فالأصل العملي يعارض المدلول الالتزامي للامارة.
وهذا بخلاف احتمال خلاف مفاد (كل شئ لك حلال) فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية أو الحرمة الظاهرية أو الاحتياط، ومن المعلوم أن إلغاء هذا الاحتمال أجنبي عن إلغاء حرمة شرب العصير المترتبة على ذات الشرب لا على المحتمل، إذ لا يمس الأصل العملي كرامة الواقع، فهو بالمطابقة يدل على حلية الشئ المشكوك الحكم حلا وحرمة، وبالالتزام على نفي الحرمة الظاهرية. ولا منافاة بين حرمة
وكيف كان فلما اعترف المصنف بالحكومة على هذا المبنى تصدى لدفع الاشكال الذي أوردوه على الحكومة على ذلك المبنى أيضا، و قد أفادهما في حاشية الرسائل توضيحا لحكومة الامارة على الأصل التي ادعاها شيخنا الأعظم (قده).
ومحصل ذلك الاشكال: لزوم حكومة كل من الامارة والأصل على الاخر، حيث إن دليل اعتبار الامارة القائمة على حرمة شرب العصير مثلا ينفي احتمال خلافها وهو احتمال حليته، كما أن دليل اعتبار الأصل المقتضي لحلية شرب العصير ينفي أيضا احتمال خلافها وهو الحرمة، وأن احتمال الحرمة يكون شرعا بمنزلة العدم لا يترتب عليه الحكم الشرعي المترتب عليه لولا الأصل، ومن المعلوم أنه لا معنى لحكومة كل من الدليلين على الاخر، بل هذا هو التعارض، فلا بد من معاملة التعارض مع الامارة والأصل.
(1) أي: حال دليل الاعتبار. وهذا إشارة إلى دفع الاشكال المزبور. و توضيح دفعه: أن الخبر الدال على حرمة العصير وكذا الخبر الدال على (حلية كل شئ حتى تعلم أنه حرام) مشمول لأدلة حجية الخبر، ويعم الحكم بتصديق العادل كلا منهما، وما يدل بالمطابقة على وجوب تصديق العادل عملا يدل التزاما على إلغاء احتمال خلافه.
إلا أن الوجه في حكومة أحد الخبرين - أي الامارة - على الاخر - أعني الأصل - هو: أن الامارة القائمة على حرمة شرب العصير بعنوانه الأولي يدل بالالتزام اللفظي على إلغاء احتمال خلافه، ولا معنى لالغاء الاحتمال إلا إلغاء حكمه وأثره شرعا، فهذه الامارة تدل على إلغاء احتمال الحلية الواقعية - التي هي خلاف ما أخبر به العادل - وحكم هذا الاحتمال هو الحلية الظاهرية، بمقتضى (كل شئ لك حلال).
فالأصل العملي يعارض المدلول الالتزامي للامارة.
وهذا بخلاف احتمال خلاف مفاد (كل شئ لك حلال) فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية أو الحرمة الظاهرية أو الاحتياط، ومن المعلوم أن إلغاء هذا الاحتمال أجنبي عن إلغاء حرمة شرب العصير المترتبة على ذات الشرب لا على المحتمل، إذ لا يمس الأصل العملي كرامة الواقع، فهو بالمطابقة يدل على حلية الشئ المشكوك الحكم حلا وحرمة، وبالالتزام على نفي الحرمة الظاهرية. ولا منافاة بين حرمة