منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١١٩
المحقق الرشتي أخبار التخيير من جهة الجمع الدلالي بين النص و الظاهر، والمحكي عن المجلسي (قدهما) الجمع بحمل الامر بالوقوف على الاستحباب.
وكيف كان فالمعزي إلى المشهور هو القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، بل ادعى في المعالم الاجماع عليه.
وقد وجه المحقق النائيني فتوى المشهور بالتخيير بما حاصله: أن الاخبار على طوائف أربع:
منها: ما دل على التخيير مطلقا أي في زمن الحضور والغيبة كخبر الحسن بن الجهم.
ومنها: ما دل على التوقف كذلك بناء على وجوده في الاخبار كما حكي.
ومنها: ما دل على التخيير في زمن الحضور كخبر الحارث بن المغيرة.
ومنها: ما دل على التوقف في زمن الحضور كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة.
والنسبة بين مطلقات التخيير ومقيداته وإن كانت هي العموم و الخصوص كالنسبة بين مطلقات الوقوف ومقيداته، إلا أنه لا تحمل المطلقات على المقيدات، إذ حمل المطلق على المقيد في المثبتين مشروط بكون المطلوب فيهما صرف الوجود حتى يتحقق التنافي الموجب للحمل، والمفروض كونهما انحلاليين، والمقصود هو حكم الخبرين المتعارضين بنحو مطلق الوجود.
والنسبة بين المطلقات هي التباين، لكن لما لم يعمل بإطلاق أدلة التخيير في زمان الحضور صار الاطلاق معرضا عنه وغير مراد، فكأنه من أول الامر كان دليل التخيير مختصا بزمان الغيبة، وحينئذ تنقلب النسبة التباينية التي كانت بين مطلقات التوقف والتخيير إلى الأعم والأخص المطلق، لصيرورة مطلقات التخيير بالاعراض المزبور أخص من إطلاقات أدلة التوقف، فتخصص إطلاقات التوقف وتكون النتيجة التخيير في زمان الغيبة والتوقف في زمان الحضور.
هذا ما حكاه سيدنا الأستاذ في مجلس الدرس عن المحقق النائيني (قدهما) وهو مغاير لما في تقريرات العلامة الكاظمي (قده) من وجهين:
أحدهما: أن النسبة بين مطلقات الوقوف والتخيير هي العموم من وجه، وقد تكرر هذا التعبير في موضعين من التقرير، ولكن السيد الأستاذ (قده) صرح بأن مراد المحقق النائيني هو ما ذكرناه من أن النسبة بينهما هي التباين.
وثانيهما: أن النسبة بين مقيدات التخيير والتوقف هي التباين كما في التقرير، ولكن تخلص من التعارض بينهما بقوله: (ولا يهمنا البحث عن رفع التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير في زمان الحضور، فإنه لا أثر له. مضافا إلى أنه لم يعلم العمل بما دل على التخيير في زمان الحضور.). ولكن