____________________
(1) كعموم ما دل على حرمة الربا إلا في بعض الموارد كالولد ووالده و السيد وعبده وغير ذلك، فان المخصص - لنصوصيته أو أظهريته - يقدم على العام الذي هو ظاهر في العموم.
وكذا الحال في المطلق والمقيد، كقوله: (إن ظاهرت فأعتق رقبة) و (إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) فان الأول ظاهر في صحة عتق مطلق الرقبة وإن كانت كافرة، والثاني نص في اعتبار الاسلام في صحة عتقها، فيقيد إطلاق الأول به. وهذا الجمع الدلالي العرفي يرفع
وكذا الحال في المطلق والمقيد، كقوله: (إن ظاهرت فأعتق رقبة) و (إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) فان الأول ظاهر في صحة عتق مطلق الرقبة وإن كانت كافرة، والثاني نص في اعتبار الاسلام في صحة عتقها، فيقيد إطلاق الأول به. وهذا الجمع الدلالي العرفي يرفع