مع احتمال أن يقال (6): إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على
____________________
(1) أي: للامارة، والصناعة تقتضي تأنيثه، لكنه لم يؤت به مؤنثا حتى في النسخة المطبوعة على النسخة الأصلية.
(2) واقعيته إنما هي بلحاظ ثبوته للشئ بعنوانه الأولي كشرب التتن، لا بعنوانه الثانوي وهو مشكوك الحكم حتى يكون حكما ظاهريا.
(3) نعت ل (لزوم) في قوله: (إلا لزوم العمل).
(4) الأولى تأنيث الضمير، لرجوعه كرجوعه ضميري (حجيتها، وفقها) إلى الامارة.
(5) أي: وخلاف الامارة - كالحلية - يكون مقتضى الأصل.
(6) هذا جواب آخر عن نظر الامارة عقلا إلى الأصل، ونفي مفاده لأجل تضاد
(2) واقعيته إنما هي بلحاظ ثبوته للشئ بعنوانه الأولي كشرب التتن، لا بعنوانه الثانوي وهو مشكوك الحكم حتى يكون حكما ظاهريا.
(3) نعت ل (لزوم) في قوله: (إلا لزوم العمل).
(4) الأولى تأنيث الضمير، لرجوعه كرجوعه ضميري (حجيتها، وفقها) إلى الامارة.
(5) أي: وخلاف الامارة - كالحلية - يكون مقتضى الأصل.
(6) هذا جواب آخر عن نظر الامارة عقلا إلى الأصل، ونفي مفاده لأجل تضاد