____________________
التوفيق العرفي الخارجة عن باب التعارض، وحاصلها: أنه قد يوفق العرف بين الدليلين بالتصرف في أحدهما المعين وإن كان أظهر من الاخر، كما إذا لزم من التصرف في الدليل غير الأظهر قلة المورد له أو عدمه، كما إذا قال: (أكرم الأمير ولا تكرم الفساق) فان دلالة الثاني على معناه وإن كانت بسبب الوضع أظهر من دلالة الأول على معناه لكونه بالاطلاق، لكن الدليل الأول يقدم عليه في مورد الاجتماع - وهو الأمير الفاسق - ويحكم بوجوب إكرامه، إذ التصرف في (أكرم الأمير) بعدم وجوب إكرام الأمير الفاسق يوجب قلة أفراده، واختصاص وجوب الاكرام بالأمير العادل، وهو إما معدوم و إما نادر ملحق به، فلا محيص حينئذ من التصرف في (لا تكرم الفساق) مع أظهريته، وإخراج الأمير الفاسق عن دائرته.
وكيف كان فقد أخرج المصنف (قده) موارد عديدة عن باب التعارض:
أحدها: الحكومة.
ثانيها: التوفيقات العرفية التي منها: التصرف في أحد الدليلين بالخصوص كما في أدلة أحكام العناوين الأولية، فإن المطرد هو التصرف فيها بحملها على الاقتضائية، وإبقاء أدلة أحكام العناوين الثانوية على ظاهرها من الفعلية.
ومنها: التصرف في كلا الدليلين.
ومنها: التصرف في أحدهما المعين وإن كان أظهر من الاخر من حيث الدلالة، وذلك لجهة خارجية توجب ذلك كلزوم عدم مورد أو قلته للدليل الاخر الظاهر لو لم يتصرف في الأظهر، وقد مر آنفا مثال هذا وما قبله.
وكيف كان فقد أخرج المصنف (قده) موارد عديدة عن باب التعارض:
أحدها: الحكومة.
ثانيها: التوفيقات العرفية التي منها: التصرف في أحد الدليلين بالخصوص كما في أدلة أحكام العناوين الأولية، فإن المطرد هو التصرف فيها بحملها على الاقتضائية، وإبقاء أدلة أحكام العناوين الثانوية على ظاهرها من الفعلية.
ومنها: التصرف في كلا الدليلين.
ومنها: التصرف في أحدهما المعين وإن كان أظهر من الاخر من حيث الدلالة، وذلك لجهة خارجية توجب ذلك كلزوم عدم مورد أو قلته للدليل الاخر الظاهر لو لم يتصرف في الأظهر، وقد مر آنفا مثال هذا وما قبله.