____________________
واقعا، فلا نظر لدليل الأصل إلى الامارة حتى يكون حاكما عليها.
وبالجملة: فبناء على مبنى إلغاء الاحتمال وتنزيل الظن منزلة العلم في حجية الامارات تتجه حكومة الامارات على الأصول.
(1) يعني: أن احتمال الحرمة الواقعية لشرب التتن مثلا موضوع للحلية التي هي مفاد الأصل، فإذا دلت أدلة حجية الامارة على كون الامارة كالعلم بالواقع ارتفع احتمال الحرمة الذي هو موضوع الأصل، وتبدل بالعلم بها.
(2) يعني: بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل، حيث إن الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن في المثال ليس حكم احتمال خلاف الأصل حتى ينفيه دليل الأصل، ضرورة أن الحلية التي هي مفاد الأصل حكم محتمل الحرمة، فاحتمال الحرمة موضوع الأصل، فلا يعقل أن ينفي به، ودليل اعتبار الأصل ينفي احتمال حكم ظاهري آخر غير الحلية - كإيجاب الاحتياط - عن نفس هذا الموضوع أعني احتمال الحرمة، كما قال به أصحابنا المحدثون.
(3) أي: في الأصل، وضمير (مفاده) راجع إلى (دليل الاعتبار).
(4) تعليل لعدم كون مفاد دليل الاعتبار في الأصل نفي حكم الامارة، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (حيث إن الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن في المثال. إلخ).
(5) الضمير راجع إلى (مفاده) أي: مفاد دليل الاعتبار في الأصل.
(6) يعني: كيف يكون دليل الأصل نافيا لاحتمال خلاف الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الامارة؟ مع أن موضوع الأصل نفس هذا الاحتمال، فإذا نفي الأصل هذا الاحتمال لزم من وجود الأصل عدمه.
(7) الواو للحالية، وضمير (هو) راجع إلى (مفاد الأصل) وضمير (فيه) إلى (الحكم الواقعي) يعني: والحال أن مفاد الأصل - كحلية الشئ المشكوك في حكمه - حكم الشك في الحكم الواقعي.
فتلخص من جميع ما تقدم: أن الحكومة التي ادعاها الشيخ (قده) مبنية على حجية
وبالجملة: فبناء على مبنى إلغاء الاحتمال وتنزيل الظن منزلة العلم في حجية الامارات تتجه حكومة الامارات على الأصول.
(1) يعني: أن احتمال الحرمة الواقعية لشرب التتن مثلا موضوع للحلية التي هي مفاد الأصل، فإذا دلت أدلة حجية الامارة على كون الامارة كالعلم بالواقع ارتفع احتمال الحرمة الذي هو موضوع الأصل، وتبدل بالعلم بها.
(2) يعني: بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل، حيث إن الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن في المثال ليس حكم احتمال خلاف الأصل حتى ينفيه دليل الأصل، ضرورة أن الحلية التي هي مفاد الأصل حكم محتمل الحرمة، فاحتمال الحرمة موضوع الأصل، فلا يعقل أن ينفي به، ودليل اعتبار الأصل ينفي احتمال حكم ظاهري آخر غير الحلية - كإيجاب الاحتياط - عن نفس هذا الموضوع أعني احتمال الحرمة، كما قال به أصحابنا المحدثون.
(3) أي: في الأصل، وضمير (مفاده) راجع إلى (دليل الاعتبار).
(4) تعليل لعدم كون مفاد دليل الاعتبار في الأصل نفي حكم الامارة، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (حيث إن الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن في المثال. إلخ).
(5) الضمير راجع إلى (مفاده) أي: مفاد دليل الاعتبار في الأصل.
(6) يعني: كيف يكون دليل الأصل نافيا لاحتمال خلاف الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الامارة؟ مع أن موضوع الأصل نفس هذا الاحتمال، فإذا نفي الأصل هذا الاحتمال لزم من وجود الأصل عدمه.
(7) الواو للحالية، وضمير (هو) راجع إلى (مفاد الأصل) وضمير (فيه) إلى (الحكم الواقعي) يعني: والحال أن مفاد الأصل - كحلية الشئ المشكوك في حكمه - حكم الشك في الحكم الواقعي.
فتلخص من جميع ما تقدم: أن الحكومة التي ادعاها الشيخ (قده) مبنية على حجية