____________________
شئ واقعا وحليته ظاهرا على ما تقرر في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
وعليه، فدليل وجوب التصديق في طرف الامارة يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل، ولا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الامارة، وحيث إن هذه الدلالة التزامية لفظية مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق فيؤخذ بها وتتحقق الحكومة المتوقفة على نظر الحاكم بمدلوله اللفظي - ولو بالالتزام - إلى المحكوم.
والظاهر أن الالتزام بحكومة الامارة على الأصل مبني على أمرين، أحدهما: كفاية تعرض الحاكم بمدلوله اللفظي - ولو بدلالته الالتزامية اللفظية - للدليل الاخر، دون العكس. وعدم توقف الحكومة على وجود كلمة (أعني) وأشباهها من أدوات الشرح والتفسير، لان المهم هو التعرض بالدلالة اللفظية، والمفروض تحققها في المقام، فان الدلالة الالتزامية تكون من أقسام الدلالة اللفظية لا العقلية.
ثانيهما: كون الحجية في الامارات من باب تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف، لا على مبنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع وجعل الحكم المماثل، ولا على مبنى جعل الحجية.
لكن إثبات مبنى تتميم الكشف وجعل الظن منزلة العلم بنظر المصنف (قده) مشكل.
(1) بالنصب معطوف على (يختلف) ومفسر له، وضمير (مفاده) راجع إلى (دليل الاعتبار) وقد عرفت مفاد دليل الاعتبار في كل من الامارة والأصل، وأن مفاد دليل اعتبار الامارة - بناء على كونه إلغاء احتمال الخلاف - ينفي الاحتمال الذي هو موضوع الأصل، فيكون حاكما عليه كما ذهب إليه الشيخ (قده).
(2) يعني: حيث إن حكم الأصل كالحلية حكم احتمال الحرمة، و غرضه من هذه العبارة بيان كون مفاد دليل الاعتبار في الامارة نفي حكم الأصل كالحلية. توضيحه: أن إلغاء احتمال خلاف الحرمة - التي هي قضية الامارة - أعني به الحل الذي هو مفاد الأصل يوجب انتفاء احتمال الحرمة الذي هو موضوع أصالة الحل. بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل، فإنه لا يكون مفاده فيه نفي حكم الامارة أعني الحرمة واقعا حتى يلغى احتمالها، بل مفاده في الأصل نفي احتمال كون الحكم الظاهري في محتمل الحرمة واقعا غير حليته كإيجاب الاحتياط. وهذا الدليل لا ينفي ما تقتضيه الامارة من حرمة الشئ
وعليه، فدليل وجوب التصديق في طرف الامارة يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل، ولا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الامارة، وحيث إن هذه الدلالة التزامية لفظية مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق فيؤخذ بها وتتحقق الحكومة المتوقفة على نظر الحاكم بمدلوله اللفظي - ولو بالالتزام - إلى المحكوم.
والظاهر أن الالتزام بحكومة الامارة على الأصل مبني على أمرين، أحدهما: كفاية تعرض الحاكم بمدلوله اللفظي - ولو بدلالته الالتزامية اللفظية - للدليل الاخر، دون العكس. وعدم توقف الحكومة على وجود كلمة (أعني) وأشباهها من أدوات الشرح والتفسير، لان المهم هو التعرض بالدلالة اللفظية، والمفروض تحققها في المقام، فان الدلالة الالتزامية تكون من أقسام الدلالة اللفظية لا العقلية.
ثانيهما: كون الحجية في الامارات من باب تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف، لا على مبنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع وجعل الحكم المماثل، ولا على مبنى جعل الحجية.
لكن إثبات مبنى تتميم الكشف وجعل الظن منزلة العلم بنظر المصنف (قده) مشكل.
(1) بالنصب معطوف على (يختلف) ومفسر له، وضمير (مفاده) راجع إلى (دليل الاعتبار) وقد عرفت مفاد دليل الاعتبار في كل من الامارة والأصل، وأن مفاد دليل اعتبار الامارة - بناء على كونه إلغاء احتمال الخلاف - ينفي الاحتمال الذي هو موضوع الأصل، فيكون حاكما عليه كما ذهب إليه الشيخ (قده).
(2) يعني: حيث إن حكم الأصل كالحلية حكم احتمال الحرمة، و غرضه من هذه العبارة بيان كون مفاد دليل الاعتبار في الامارة نفي حكم الأصل كالحلية. توضيحه: أن إلغاء احتمال خلاف الحرمة - التي هي قضية الامارة - أعني به الحل الذي هو مفاد الأصل يوجب انتفاء احتمال الحرمة الذي هو موضوع أصالة الحل. بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل، فإنه لا يكون مفاده فيه نفي حكم الامارة أعني الحرمة واقعا حتى يلغى احتمالها، بل مفاده في الأصل نفي احتمال كون الحكم الظاهري في محتمل الحرمة واقعا غير حليته كإيجاب الاحتياط. وهذا الدليل لا ينفي ما تقتضيه الامارة من حرمة الشئ