فانقدح بذلك (3) أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والامارة إلا بما أشرنا سابقا (4) وآنفا (5) فلا تغفل (6)، هذا.
____________________
الامارات من باب تتميم الكشف وإلغاء الاحتمال، ولا يرد عليه حينئذ إشكال حكومة الأصول على الامارات أصلا.
(1) معطوف على (الشك) وضميره راجع إلى الحكم الواقعي.
(2) لعله إشارة إلى وجاهة مبنى تتميم الكشف في حجية الامارات غير العلمية، بدعوى: أن ظاهر أدلة حجيتها عرفا هو تتميم طريقيتها وكشفها تعبدا، حيث إنها طرق عقلائية يكون الامر المتعلق بها ظاهرا في الاخذ بها لأجل الكشف والطريقية، وهذا عبارة أخرى عن إلغاء احتمال الخلاف الموجود فيها تعبدا. وعليه فيتجه كلام الشيخ (قده) في حكومة الامارات على الأصول على مبنى تتميم الكشف.
أو إشارة إلى ما في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قدس سره) من إمكان منع موضوعية الاحتمال في الامارة حتى يكون كموضوعيته في الأصل، بل الموضوع خبر العادل، وخروج صورة العلم إنما هو لحكم العقل بعدم تعقل جعل الامارة للعالم.
(3) أي: بما ذكرناه من الاشكال على الحكومة التي أفادها الشيخ (قده).
(4) أي: في الاستصحاب، حيث إنه جعل هناك تقديم الامارات على الأصول لأجل الورود.
(5) من التوفيق العرفي الذي هو نوع من الحكومة الرافعة للتعارض و الخصومة.
(6) لعله إشارة إلى المنافاة بين الورود - الذي أفاده في مبحث الاستصحاب - والتوفيق العرفي الذي أفاده هنا، إذ التوفيق هو الجمع بين الدليلين والاخذ بهما، والورود هو الاخذ بأحدهما وترك الاخر، بل انتفاؤه رأسا. إلا أن يراد بالتوفيق العرفي ما ينطبق على الورود، فتدبر.
(1) معطوف على (الشك) وضميره راجع إلى الحكم الواقعي.
(2) لعله إشارة إلى وجاهة مبنى تتميم الكشف في حجية الامارات غير العلمية، بدعوى: أن ظاهر أدلة حجيتها عرفا هو تتميم طريقيتها وكشفها تعبدا، حيث إنها طرق عقلائية يكون الامر المتعلق بها ظاهرا في الاخذ بها لأجل الكشف والطريقية، وهذا عبارة أخرى عن إلغاء احتمال الخلاف الموجود فيها تعبدا. وعليه فيتجه كلام الشيخ (قده) في حكومة الامارات على الأصول على مبنى تتميم الكشف.
أو إشارة إلى ما في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قدس سره) من إمكان منع موضوعية الاحتمال في الامارة حتى يكون كموضوعيته في الأصل، بل الموضوع خبر العادل، وخروج صورة العلم إنما هو لحكم العقل بعدم تعقل جعل الامارة للعالم.
(3) أي: بما ذكرناه من الاشكال على الحكومة التي أفادها الشيخ (قده).
(4) أي: في الاستصحاب، حيث إنه جعل هناك تقديم الامارات على الأصول لأجل الورود.
(5) من التوفيق العرفي الذي هو نوع من الحكومة الرافعة للتعارض و الخصومة.
(6) لعله إشارة إلى المنافاة بين الورود - الذي أفاده في مبحث الاستصحاب - والتوفيق العرفي الذي أفاده هنا، إذ التوفيق هو الجمع بين الدليلين والاخذ بهما، والورود هو الاخذ بأحدهما وترك الاخر، بل انتفاؤه رأسا. إلا أن يراد بالتوفيق العرفي ما ينطبق على الورود، فتدبر.