____________________
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا: (وثانيا: ان النظر إن كان أعم من الدلالة الالتزامية. إلخ).
يعني: وإن أوجب تعرض الامارات لحكم مورد الأصول كونها شارحة لأدلة الأصول وناظرة إليها كانت أدلة الأصول أيضا. إلخ. وجه هذه الدلالة الالتزامية هو: أن المنافاة بين الاحكام الظاهرية الثابتة بالامارة والأصل توجب دلالة كل واحد من الامارة والأصل - بالالتزام العقلي - على نفي ما عداه، فدليل حرمة شرب التتن مثلا يدل مطابقة على الحرمة والتزاما عقليا على نفي حليته، ودليل حليته يدل أيضا مطابقة على حليته والتزاما عقليا على نفي حرمته، فيتحقق التعارض بينهما في مورد الاجتماع كشرب التتن المحكوم بالحرمة بمقتضى الامارة، وبالحل بمقتضى الأصل، وينهدم أساس الحكومة.
وعليه فقوله: (وإلا كانت. إلخ) جواب نقضي لنظر الامارة إلى الأصل، حيث إن هذا النظر لا يختص بالامارة، بل يشترك الأصل مع الامارة في هذا النظر، فيلزم حكومة كل من الامارة والأصل على الاخر، وهذا واضح البطلان.
(2) أي: الالتزام العقلي الناشئ من تنافي الحكمين المدلولين بالامارة والأصل.
(3) قيد قوله: (حكم) يعني: أن دليل الأصل - كأصالة الحل - يدل التزاما عقليا على أن الحكم الفعلي - في مورد اجتماع قاعدة الحل و الامارة على حرمة شرب التتن مثلا - هو الحل الذي يقتضيه أصالة الحل، لا الحرمة التي تقتضيها الامارة.
(4) أي: وكون حكم مورد الاجتماع فعلا مقتضى الأصل لا الامارة مستلزم عقلا نفى مقتضى الامارة وهي الحرمة في مثال شرب التتن، و غرضه توضيح الاشكال على ما أفاده
يعني: وإن أوجب تعرض الامارات لحكم مورد الأصول كونها شارحة لأدلة الأصول وناظرة إليها كانت أدلة الأصول أيضا. إلخ. وجه هذه الدلالة الالتزامية هو: أن المنافاة بين الاحكام الظاهرية الثابتة بالامارة والأصل توجب دلالة كل واحد من الامارة والأصل - بالالتزام العقلي - على نفي ما عداه، فدليل حرمة شرب التتن مثلا يدل مطابقة على الحرمة والتزاما عقليا على نفي حليته، ودليل حليته يدل أيضا مطابقة على حليته والتزاما عقليا على نفي حرمته، فيتحقق التعارض بينهما في مورد الاجتماع كشرب التتن المحكوم بالحرمة بمقتضى الامارة، وبالحل بمقتضى الأصل، وينهدم أساس الحكومة.
وعليه فقوله: (وإلا كانت. إلخ) جواب نقضي لنظر الامارة إلى الأصل، حيث إن هذا النظر لا يختص بالامارة، بل يشترك الأصل مع الامارة في هذا النظر، فيلزم حكومة كل من الامارة والأصل على الاخر، وهذا واضح البطلان.
(2) أي: الالتزام العقلي الناشئ من تنافي الحكمين المدلولين بالامارة والأصل.
(3) قيد قوله: (حكم) يعني: أن دليل الأصل - كأصالة الحل - يدل التزاما عقليا على أن الحكم الفعلي - في مورد اجتماع قاعدة الحل و الامارة على حرمة شرب التتن مثلا - هو الحل الذي يقتضيه أصالة الحل، لا الحرمة التي تقتضيها الامارة.
(4) أي: وكون حكم مورد الاجتماع فعلا مقتضى الأصل لا الامارة مستلزم عقلا نفى مقتضى الامارة وهي الحرمة في مثال شرب التتن، و غرضه توضيح الاشكال على ما أفاده