____________________
الشيخ من حكومة الامارات على الأصول الشرعية بتطبيق الحكومة على كل من الامارة والأصل بناء على تعميم النظر في الحكومة للالتزام العقلي كما تقدم، لكن لا معنى لحكومة كل من الدليلين على الاخر، بل ليس هذا إلا التعارض.
(1) هذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم الذي مرجعه إلى تصحيح الحكومة التي أفادها الشيخ (قده) من ناحية دليل حجية الامارة - لا من ناحية نفس الامارة التي كان البحث المتقدم بلحاظ حكومتها على الأصل - فهو: أن نفس الامارة كخبر الثقة الدال على حرمة شرب التتن مثلا وإن لم يكن مؤداها ناظرا إلى دليل الأصل مثل (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام) حتى تصح دعوى الحكومة. إلا أن دليل حجية الامارة - ك آية النبأ وغيرها - ناظر إلى دليل الأصل، لان مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤدى الامارة كحرمة شرب التتن في المثال، فان احتمال خلافه - الذي هو موضوع أصالة الحل منفي بدليل حجية خبر الثقة، وهذا النظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة دليل الامارة عليه، فيتم حينئذ حديث حكومة الامارات على الأصول، كما أفاده الشيخ (قده) هذا حاصل التوهم.
وأما دفعه - المشار إليه بقوله: (بل ليس مقتضى. إلخ) - فتقريبه الراجع إلى نفى النظر اللفظي للامارة المقوم لحكومتها على الأصل هو:
أن شيئا من مؤدى الامارة وحجيتها لا يدل لفظا على نفي مقتضى الأصل. أما مؤداها فلانه ليس إلا الحكم الواقعي.
وأما حجيتها فلان مقتضاها ليس إلا لزوم العمل شرعا بمقتضى الامارة، أي جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها، دون تتميم الكشف و إلغاء احتمال الخلاف وتنزيل الظن منزلة
(1) هذا إشارة إلى توهم ودفعه. أما التوهم الذي مرجعه إلى تصحيح الحكومة التي أفادها الشيخ (قده) من ناحية دليل حجية الامارة - لا من ناحية نفس الامارة التي كان البحث المتقدم بلحاظ حكومتها على الأصل - فهو: أن نفس الامارة كخبر الثقة الدال على حرمة شرب التتن مثلا وإن لم يكن مؤداها ناظرا إلى دليل الأصل مثل (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام) حتى تصح دعوى الحكومة. إلا أن دليل حجية الامارة - ك آية النبأ وغيرها - ناظر إلى دليل الأصل، لان مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤدى الامارة كحرمة شرب التتن في المثال، فان احتمال خلافه - الذي هو موضوع أصالة الحل منفي بدليل حجية خبر الثقة، وهذا النظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة دليل الامارة عليه، فيتم حينئذ حديث حكومة الامارات على الأصول، كما أفاده الشيخ (قده) هذا حاصل التوهم.
وأما دفعه - المشار إليه بقوله: (بل ليس مقتضى. إلخ) - فتقريبه الراجع إلى نفى النظر اللفظي للامارة المقوم لحكومتها على الأصل هو:
أن شيئا من مؤدى الامارة وحجيتها لا يدل لفظا على نفي مقتضى الأصل. أما مؤداها فلانه ليس إلا الحكم الواقعي.
وأما حجيتها فلان مقتضاها ليس إلا لزوم العمل شرعا بمقتضى الامارة، أي جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها، دون تتميم الكشف و إلغاء احتمال الخلاف وتنزيل الظن منزلة