____________________
العلم، وشئ منهما لا نظر له لفظا إلى مؤدى الأصل.
نعم تشريع الحرمة مثلا التي هي مؤدى الامارة مناف عقلا لتشريع الحلية في مورد الأصل. وكذا العكس، فان حكم الأصل كحلية شرب التتن مثلا ينافي أيضا عقلا مؤدى الامارة وهي حرمته.
وبالجملة: فليس المراد بالحجية نفي احتمال الخلاف وتتميم الكشف حتى يكون ناظرا إلى موضوع الأصل، بل المراد بها لزوم العمل على طبق مؤدى الامارة كما هو أحد المباني في حجية خبر الواحد.
(1) قيد ل (نفى) والمراد بالموصول الحكم، وضمير (قضيته) راجع إلى الحكم، يعني: بل ليس مقتضى حجية الامارة إلا نفي الحكم الذي يقتضيه الأصل، وهذا النفي عقلي لا لفظي، وعقليته إنما هي لتنافي مدلولي الامارة والأصل كالحرمة والحلية.
(2) أي: من دون دلالة على ما يقتضيه الأصل كالحلية لفظا، بل الدلالة عقلية كما مر آنفا.
(3) تعليل لنفي الدلالة اللفظية، يعني: أن هذه الدلالة لا بد أن يكون الدال عليها نفس الامارة أو دليل اعتبارها، وشئ منهما لا يدل عليها، إذ الامارة لا تدل إلا على الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن، ودليل اعتبارها - المشار إليه بقوله: (وقضية حجيتها ليست. إلخ) - لا يدل إلا على جعل الحكم الظاهري المماثل لمؤدى الامارة، وهذا مراده ب (لزوم العمل على وفقها شرعا) وعليه فلا يدل شئ من الامارة ودليل حجيتها لفظا على نفي ما يقتضيه الأصل، ونتيجة ذلك عدم حكومة الامارة على الأصل.
نعم تشريع الحرمة مثلا التي هي مؤدى الامارة مناف عقلا لتشريع الحلية في مورد الأصل. وكذا العكس، فان حكم الأصل كحلية شرب التتن مثلا ينافي أيضا عقلا مؤدى الامارة وهي حرمته.
وبالجملة: فليس المراد بالحجية نفي احتمال الخلاف وتتميم الكشف حتى يكون ناظرا إلى موضوع الأصل، بل المراد بها لزوم العمل على طبق مؤدى الامارة كما هو أحد المباني في حجية خبر الواحد.
(1) قيد ل (نفى) والمراد بالموصول الحكم، وضمير (قضيته) راجع إلى الحكم، يعني: بل ليس مقتضى حجية الامارة إلا نفي الحكم الذي يقتضيه الأصل، وهذا النفي عقلي لا لفظي، وعقليته إنما هي لتنافي مدلولي الامارة والأصل كالحرمة والحلية.
(2) أي: من دون دلالة على ما يقتضيه الأصل كالحلية لفظا، بل الدلالة عقلية كما مر آنفا.
(3) تعليل لنفي الدلالة اللفظية، يعني: أن هذه الدلالة لا بد أن يكون الدال عليها نفس الامارة أو دليل اعتبارها، وشئ منهما لا يدل عليها، إذ الامارة لا تدل إلا على الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن، ودليل اعتبارها - المشار إليه بقوله: (وقضية حجيتها ليست. إلخ) - لا يدل إلا على جعل الحكم الظاهري المماثل لمؤدى الامارة، وهذا مراده ب (لزوم العمل على وفقها شرعا) وعليه فلا يدل شئ من الامارة ودليل حجيتها لفظا على نفي ما يقتضيه الأصل، ونتيجة ذلك عدم حكومة الامارة على الأصل.