وكيف كان (1) ليس (2) مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف
____________________
الحكمين. وحاصل هذا الجواب إنكار جعل الحكم المماثل للامارة حتى يكون مضادا لما يقتضيه الأصل وتنفيه الامارة عقلا، وتصير حاكمة على الأصل. توضيحه: أن من مباني حجية الامارات غير العلمية جعل الحجية لها التي هي من الأحكام الوضعية القابلة للجعل بالاستقلال شرعا كما تقدم في مباحث الاستصحاب. وليس مقتضى الحجية إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع الخطأ، من دون جعل حكم شرعي مماثل للمؤدى كالحرمة حتى ينافي هذا الحكم ما يقتضيه الأصل كالحلية ويكون ناظرا إليه ونافيا له بالالتزام العقلي.
وبالجملة: فليس للمؤدى حكم حتى ينفي عقلا ما يقتضيه الأصل، و تحكم عليه الامارة. والفرق بين الحجية في الامارات والأصول حينئذ هو: أن الحجية في الامارات لا أثر لها إلا التنجز مع الإصابة والعذر بدونها، بخلاف الحجية في الأصول، فان مقتضاها جعل الحكم الظاهري فيها.
وأما ما تقدم من قوله (قده): (بل ليس مقتضى حجيتها. إلخ) فقد عرفت أن مقصود المصنف منه جعل الحجية في الامارات والأصول بمعنى واحد - وهو جعل الحكم الظاهري في كلتيهما - حتى يدل كل منهما بالالتزام العقلي على نفي ما يقتضيه الاخر.
فصار المتحصل إلى هنا: عدم الوجه في حكومة نفس الامارة ولا دليل اعتبارها على الأصل، لانتفاء النظر المعتبر في تحقق الحكومة، و قد مر وجه عدم النظر اللفظي بل ولا العقلي لا في الامارة ولا في دليلها.
(1) يعني: سواء قلنا بكون الحجية مقتضية لجعل المؤدى في الامارات كما هو المنسوب إلى المشهور، أم قلنا بكون الحجية - كما احتمله هنا واختاره في محله - بمعنى تنجيز الواقع مع الإصابة والتعذير بدونها، لا مجال لحكومة الامارة على الأصل إلا بمعنى آخر في الحجية وهو تتميم الكشف وتنزيل الظن منزلة العلم.
(2) غرضه تسليم الحكومة على تقدير دلالة دليل الاعتبار على إلغاء احتمال الخلاف،
وبالجملة: فليس للمؤدى حكم حتى ينفي عقلا ما يقتضيه الأصل، و تحكم عليه الامارة. والفرق بين الحجية في الامارات والأصول حينئذ هو: أن الحجية في الامارات لا أثر لها إلا التنجز مع الإصابة والعذر بدونها، بخلاف الحجية في الأصول، فان مقتضاها جعل الحكم الظاهري فيها.
وأما ما تقدم من قوله (قده): (بل ليس مقتضى حجيتها. إلخ) فقد عرفت أن مقصود المصنف منه جعل الحجية في الامارات والأصول بمعنى واحد - وهو جعل الحكم الظاهري في كلتيهما - حتى يدل كل منهما بالالتزام العقلي على نفي ما يقتضيه الاخر.
فصار المتحصل إلى هنا: عدم الوجه في حكومة نفس الامارة ولا دليل اعتبارها على الأصل، لانتفاء النظر المعتبر في تحقق الحكومة، و قد مر وجه عدم النظر اللفظي بل ولا العقلي لا في الامارة ولا في دليلها.
(1) يعني: سواء قلنا بكون الحجية مقتضية لجعل المؤدى في الامارات كما هو المنسوب إلى المشهور، أم قلنا بكون الحجية - كما احتمله هنا واختاره في محله - بمعنى تنجيز الواقع مع الإصابة والتعذير بدونها، لا مجال لحكومة الامارة على الأصل إلا بمعنى آخر في الحجية وهو تتميم الكشف وتنزيل الظن منزلة العلم.
(2) غرضه تسليم الحكومة على تقدير دلالة دليل الاعتبار على إلغاء احتمال الخلاف،