وأضعف منه، توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه، لوضوح أن المراد
____________________
المرفوعة وبالمجمع عليه في المقبولة هو الرواية لا الأعم منها ومن الفتوى، كما يشهد لذلك سياقهما، فافهم.
واما القائلون بعدم الحجية مطلقا فيكفيهم، بعد بطلان الدليلين، عدم الدليل في البين، فافهم.
والتحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو التفصيل بين ما إذا كان الحكم مشهورا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام فنقول بالحجية مطلقا، سواء أكان على طبق المشهور خبر أم لا، وبين ما إذا كان الحكم مشهورا بين غيرهم من سائر الفقهاء، فلا نقول بالحجية كذلك، ويمكن الاستناد على المطلوب بالمقبولة، لا باعتبار عموم التعليل فإنه عليل، بل بوجه آخر لا يخلو من الدقة.
وتقريب الاستدلال بها يحتاج إلى بيان امر، وهو ان المراد بالمجمع عليه هو الشهرة لا الاجماع المصطلح الذي يكون عبارة عن اتفاق جميع الأمة، لمنافاته لمورد الرواية، لان فرض السؤال فيها في مقام الاختلاف وهو ينافي الاتفاق، هذا مع شواهد اخر على ما ذكرنا فراجع وتأمل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالشهرة المذكورة في الرواية المذكورة هو الشهرة في الفتوى لا في الرواية، وذلك لدلالة قوله عليه السلام: " المجمع عليه لا ريب فيه " فان نفى الريب في كلامه عليه السلام انما يكون عما اشتهر بين الأصحاب من الحكم ورأي الإمام عليه السلام، ومن المعلوم ان الشهرة في الحكم انما تكون بحسب الفتوى، لا الألفاظ المروية عنه عليه السلام فان قلت:
بأي دليل تكون الشهرة في كلامه عليه السلام في الفتوى، مع أنها تكون متعلقة
واما القائلون بعدم الحجية مطلقا فيكفيهم، بعد بطلان الدليلين، عدم الدليل في البين، فافهم.
والتحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو التفصيل بين ما إذا كان الحكم مشهورا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام فنقول بالحجية مطلقا، سواء أكان على طبق المشهور خبر أم لا، وبين ما إذا كان الحكم مشهورا بين غيرهم من سائر الفقهاء، فلا نقول بالحجية كذلك، ويمكن الاستناد على المطلوب بالمقبولة، لا باعتبار عموم التعليل فإنه عليل، بل بوجه آخر لا يخلو من الدقة.
وتقريب الاستدلال بها يحتاج إلى بيان امر، وهو ان المراد بالمجمع عليه هو الشهرة لا الاجماع المصطلح الذي يكون عبارة عن اتفاق جميع الأمة، لمنافاته لمورد الرواية، لان فرض السؤال فيها في مقام الاختلاف وهو ينافي الاتفاق، هذا مع شواهد اخر على ما ذكرنا فراجع وتأمل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالشهرة المذكورة في الرواية المذكورة هو الشهرة في الفتوى لا في الرواية، وذلك لدلالة قوله عليه السلام: " المجمع عليه لا ريب فيه " فان نفى الريب في كلامه عليه السلام انما يكون عما اشتهر بين الأصحاب من الحكم ورأي الإمام عليه السلام، ومن المعلوم ان الشهرة في الحكم انما تكون بحسب الفتوى، لا الألفاظ المروية عنه عليه السلام فان قلت:
بأي دليل تكون الشهرة في كلامه عليه السلام في الفتوى، مع أنها تكون متعلقة