وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال، أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته، إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك، كما أن المنصرف من الآيات والروايات ذلك، على تقدير دلالتهما، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة، هذا فيما انكشف الحال.
____________________
السلام.
نعم يمكن القطع برأي الامام من اتفاق أصحابهم الذين أدركوهم في زمانهم، وإن لم يصل الينا منهم عليهم السلام شئ يدل على رأيهم سوى اتفاق أصحابهم، فلا بد في مقام العمل على الاتفاق المذكور من احرازه عن طريق معتبر.
ويمكن أيضا القطع برأي الإمام عليه السلام من الاخبار الصادرة عن الأئمة الماضين عليهم السلام، والتعبير عنه بالاجماع كما هو ديدن العلماء المتقدمين مثل شيخ الطائفة والمفيد وابن زهرة، كما لا يخفى من راجع كلامهم في الأصول والفقه، والشاهد على ما ذكرنا تمسكهم في بطلان العول والتعصيب بالاجماع مع أن الأخبار المتواترة ناهضة على بطلانهما.
فان قلت: ما هو الداعي إلى التعبير عن رأي الامام المستفاد من النصوص بلفظ الاجماع؟
قلت: الداعي ذلك هو ان كلمات المتقدمين ناظرة غالبا إلى خلاف المخالفين في الحكم وبطلان مذهبهم في المسألة الكذائية، ولم يكن قول الإمام عندهم بحجة باعتبار انكارهم الإمامة، وكانت الحجة عندهم منحصرة في الكتاب والسنة النبوية والاجماع والقياس، فعبر المتقدمون منا عن قول الإمام عليه السلام الذي هو حجة عندنا بلفظ الاجماع الذي يكون عندهم بما هو هو
نعم يمكن القطع برأي الامام من اتفاق أصحابهم الذين أدركوهم في زمانهم، وإن لم يصل الينا منهم عليهم السلام شئ يدل على رأيهم سوى اتفاق أصحابهم، فلا بد في مقام العمل على الاتفاق المذكور من احرازه عن طريق معتبر.
ويمكن أيضا القطع برأي الإمام عليه السلام من الاخبار الصادرة عن الأئمة الماضين عليهم السلام، والتعبير عنه بالاجماع كما هو ديدن العلماء المتقدمين مثل شيخ الطائفة والمفيد وابن زهرة، كما لا يخفى من راجع كلامهم في الأصول والفقه، والشاهد على ما ذكرنا تمسكهم في بطلان العول والتعصيب بالاجماع مع أن الأخبار المتواترة ناهضة على بطلانهما.
فان قلت: ما هو الداعي إلى التعبير عن رأي الامام المستفاد من النصوص بلفظ الاجماع؟
قلت: الداعي ذلك هو ان كلمات المتقدمين ناظرة غالبا إلى خلاف المخالفين في الحكم وبطلان مذهبهم في المسألة الكذائية، ولم يكن قول الإمام عندهم بحجة باعتبار انكارهم الإمامة، وكانت الحجة عندهم منحصرة في الكتاب والسنة النبوية والاجماع والقياس، فعبر المتقدمون منا عن قول الإمام عليه السلام الذي هو حجة عندنا بلفظ الاجماع الذي يكون عندهم بما هو هو