____________________
الأئمة الماضين عليهم السلام فحدس رأيهم من اتفاقهم يكون نظير حدس العدالة من حسن الظاهر فتشمله أدلة الحجية، فافهم هذا كله فيما إذا كان الحال معلوما، واما إذا كان الحال مشتبها، بمعنى عدم معلومية طريق استكشاف الناقل للاجماع رأي الامام عندنا فليس بحجة فيما إذا لم يتطرق احتمال كون منشأ الحدس اتفاق أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما إذا كانت المسألة التي ادعى عليها الاجماع من الفروع التي استخرجت من الأصول والناقل للاجماع كان من المتأخرين لعدم شمول الأدلة لمثل ذلك، واما إذا تطرق الاحتمال المذكور كما إذا كانت المسألة من الأصول المعنونة في كتب الأصحاب وكان الناقل من المتقدمين، فنقل الاجماع يكون حجة بلا ريب، لشمول أدلة حجية الخبر لمثله.
هذا، ولكن التحقيق هو التفصيل بين أن يكون طريق الاستكشاف عند الناقل منحصرا في الاتفاق مع كونه كاشفا عن رأي الامام بأحد الوجوه الثلاثة، من دون تطرق احتمال كون الحدس من اتفاق أصحاب الأئمة عليهم السلام، فنقول: انه ليس بحجة لما ذكرنا من عدم شمول الأدلة لمثل ذلك، وبين أن لا يكون كذلك بان لا يكون الطريق منحصرا في الاتفاق، بل أعم من ذلك ومن الاخبار الصادرة عن الأئمة الماضين عليهم السلام، وكان الناقل مخبرا عن الحكم المستكشف بطريق القطع من الاخبار بلفظ الاجماع لنكتة كما ذكرناه في المقدمة الأخيرة، أو كان الطريق منحصرا مع تطرق احتمال كون الحدس من
هذا، ولكن التحقيق هو التفصيل بين أن يكون طريق الاستكشاف عند الناقل منحصرا في الاتفاق مع كونه كاشفا عن رأي الامام بأحد الوجوه الثلاثة، من دون تطرق احتمال كون الحدس من اتفاق أصحاب الأئمة عليهم السلام، فنقول: انه ليس بحجة لما ذكرنا من عدم شمول الأدلة لمثل ذلك، وبين أن لا يكون كذلك بان لا يكون الطريق منحصرا في الاتفاق، بل أعم من ذلك ومن الاخبار الصادرة عن الأئمة الماضين عليهم السلام، وكان الناقل مخبرا عن الحكم المستكشف بطريق القطع من الاخبار بلفظ الاجماع لنكتة كما ذكرناه في المقدمة الأخيرة، أو كان الطريق منحصرا مع تطرق احتمال كون الحدس من