____________________
وذهب بعض إلى التفصيل فقال: انه منجز للتكليف بنحو العلية بحيث لا يقبل المنع كالقطع التفصيلي بالإضافة إلى المخالفة القطعية، يعني بالإضافة إلى جميع الأطراف، وبنحو الاقتضاء بالإضافة إلى المخالفة الاحتمالية، يعني بالإضافة إلى بعض الأطراف، بحيث يقبل المنع كاذن الشارع في الاقتحام في البعض، كما اختاره الشيخ الأنصاري.
وذهب بعض إلى أنه منجز للتكليف بنحو الاقتضاء مطلقا في جميع الأطراف وبعضها بحيث يقبل المنع كاذن الشارع في الاقتحام، كما هو مختار المصنف.
وذهب بعض إلى أنه منجز بنحو العلية مطلقا، سواء كان بالإضافة إلى الجميع أم إلى البعض، بمعنى انه لا يقبل الاذن في الاقتحام حتى في بعض الأطراف كما اختاره السيد الأستاذ مد ظله العالي.
إذا عرفت الأقوال فيه فاعلم أنه لا بد قبل الخوض في المطلوب من تحرير محل النزاع هنا حتى يمتاز عن البحث في البراءة والاشتغال، فنقول: البحث هنا يكون في مقامين:
الأول: هو البحث في أن العلم الاجمالي لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن المانع هل هو منجز كالتفصيلي، أو ليس منجزا باعتبار طرو الجهل؟
الثاني: البحث في أنه هل يمكن ان يمنع مانع عن تنجيزه كاذن الشارع في الاقتحام، أو لا يمكن، وهذا البحث بعد الفراغ عن اثبات تنجيزه.
وذهب بعض إلى أنه منجز للتكليف بنحو الاقتضاء مطلقا في جميع الأطراف وبعضها بحيث يقبل المنع كاذن الشارع في الاقتحام، كما هو مختار المصنف.
وذهب بعض إلى أنه منجز بنحو العلية مطلقا، سواء كان بالإضافة إلى الجميع أم إلى البعض، بمعنى انه لا يقبل الاذن في الاقتحام حتى في بعض الأطراف كما اختاره السيد الأستاذ مد ظله العالي.
إذا عرفت الأقوال فيه فاعلم أنه لا بد قبل الخوض في المطلوب من تحرير محل النزاع هنا حتى يمتاز عن البحث في البراءة والاشتغال، فنقول: البحث هنا يكون في مقامين:
الأول: هو البحث في أن العلم الاجمالي لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن المانع هل هو منجز كالتفصيلي، أو ليس منجزا باعتبار طرو الجهل؟
الثاني: البحث في أنه هل يمكن ان يمنع مانع عن تنجيزه كاذن الشارع في الاقتحام، أو لا يمكن، وهذا البحث بعد الفراغ عن اثبات تنجيزه.