____________________
وهذا مما اتفق عليه الشيخ والمصنف قدس سرهما والسيد الأستاذ مد ظله.
وانما الكلام في أن تنجيزه هل يكون بنحو العلية التامة، كالتفصيلي فلا يمكن ان يمنع عنه مانع، أو يكون بنحو الاقتضاء فيقبل المنع؟
ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن العلم الاجمالي علة تامة بالإضافة إلى جميع الأطراف ولا يمكن الاذن في الاقتحام فيها بجواز ترك الجميع والمخالفة القطعية، ومقتض للتنجز بالإضافة إلى بعض الأطراف، ودليله على ذلك هو لزوم التناقض في الأول دون الثاني، وذلك لبداهة المنافاة بين البعث والزجر الفعليين والاذن في الاقتحام والترخيص في المخالفة القطعية، بخلاف الترخيص في ترك أحد المحتملين والاقتحام في المخالفة الاحتمالية، فإنه لا يلزم منه تناقض الا احتمالا.
وتوهم ان الاذن في الاقتحام في بعض الأطراف ربما يلازم ترك الواقع والقاء المكلف في محذور المخالفة فيما إذا صادف الواقع.
مدفوع بأنه يمكن أن يكون البعض المأتي به بدلا عن الواقع بجعل الشارع، فلا يلزم محذور المخالفة والقاء المكلف في ترك الواجب أو فعل الحرام، فافهم.
واما البحث في الاشتغال والبراءة فهو انما يكون لبيان وجود المانع عقلا أو شرعا.
وانما الكلام في أن تنجيزه هل يكون بنحو العلية التامة، كالتفصيلي فلا يمكن ان يمنع عنه مانع، أو يكون بنحو الاقتضاء فيقبل المنع؟
ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن العلم الاجمالي علة تامة بالإضافة إلى جميع الأطراف ولا يمكن الاذن في الاقتحام فيها بجواز ترك الجميع والمخالفة القطعية، ومقتض للتنجز بالإضافة إلى بعض الأطراف، ودليله على ذلك هو لزوم التناقض في الأول دون الثاني، وذلك لبداهة المنافاة بين البعث والزجر الفعليين والاذن في الاقتحام والترخيص في المخالفة القطعية، بخلاف الترخيص في ترك أحد المحتملين والاقتحام في المخالفة الاحتمالية، فإنه لا يلزم منه تناقض الا احتمالا.
وتوهم ان الاذن في الاقتحام في بعض الأطراف ربما يلازم ترك الواقع والقاء المكلف في محذور المخالفة فيما إذا صادف الواقع.
مدفوع بأنه يمكن أن يكون البعض المأتي به بدلا عن الواقع بجعل الشارع، فلا يلزم محذور المخالفة والقاء المكلف في ترك الواجب أو فعل الحرام، فافهم.
واما البحث في الاشتغال والبراءة فهو انما يكون لبيان وجود المانع عقلا أو شرعا.