فإنه يقال: نعم، لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها.
____________________
لعروض غفلة، ومع الشك والترديد لا يتمشى منه العمل، كما أنه إذا حصل له الشك بعد العمل لا يعتد به، وتلك القرينة تمنع الاطلاق على فرض وجوده وتوجب صرف الاطلاق إلى ما هو المغروس.
المقام الثاني في أنه على فرض شمول القاعدة لمثل ما إذا كان منشأ الشك سابقا على العمل هل يجري استصحاب الحدث قبل الصلاة في حق من أحدث، ثم شك في رفعه وغفل وصلى، ثم شك بعد الصلاة في صحتها باعتبار الشك السابق المتعلق بالطهارة، أولا يجري الاستصحاب، والتحقيق جريانه، لأنه وان كانت القاعدة حاكمة على الاستصحاب بأحد الاعتبارين المذكورين آنفا، الا ان حكومتها عليه انما تكون فيما إذا كان مجراه بعد العمل باعتبار الشك الطاري بعده، بخلاف ما إذا كان مجراه قبل العمل فإنه يجري الاستصحاب فيه بلا مزاحم، والقاعدة لا تزاحمه لان مجراها بعد العمل، ومع جريان الاستصحاب قبل العمل يعمل على مقتضاه فيحكم بفساد الصلاة في المثال المذكور لان المصلى يكون بحكم الشرع محدثا، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ، وهذا الاستصحاب حاكم على القاعدة بمعنى انه يعمل على طبقه لا على طبقها.
وبالجملة الظاهر من الشك المأخوذ في الأدلة موضوعا لقاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد الفراغ إذا لم يكن مسببا عن شك سابق على العمل أو مقارن له، بل كان مسببا عن رعاية ما يلزم مراعاته حين العمل من الاجزاء والشرايط فلا، تشمل المقام حتى تكون الصلاة المفروضة محكومة بالصحة، وعلى
المقام الثاني في أنه على فرض شمول القاعدة لمثل ما إذا كان منشأ الشك سابقا على العمل هل يجري استصحاب الحدث قبل الصلاة في حق من أحدث، ثم شك في رفعه وغفل وصلى، ثم شك بعد الصلاة في صحتها باعتبار الشك السابق المتعلق بالطهارة، أولا يجري الاستصحاب، والتحقيق جريانه، لأنه وان كانت القاعدة حاكمة على الاستصحاب بأحد الاعتبارين المذكورين آنفا، الا ان حكومتها عليه انما تكون فيما إذا كان مجراه بعد العمل باعتبار الشك الطاري بعده، بخلاف ما إذا كان مجراه قبل العمل فإنه يجري الاستصحاب فيه بلا مزاحم، والقاعدة لا تزاحمه لان مجراها بعد العمل، ومع جريان الاستصحاب قبل العمل يعمل على مقتضاه فيحكم بفساد الصلاة في المثال المذكور لان المصلى يكون بحكم الشرع محدثا، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ، وهذا الاستصحاب حاكم على القاعدة بمعنى انه يعمل على طبقه لا على طبقها.
وبالجملة الظاهر من الشك المأخوذ في الأدلة موضوعا لقاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد الفراغ إذا لم يكن مسببا عن شك سابق على العمل أو مقارن له، بل كان مسببا عن رعاية ما يلزم مراعاته حين العمل من الاجزاء والشرايط فلا، تشمل المقام حتى تكون الصلاة المفروضة محكومة بالصحة، وعلى