____________________
ولكن التحقيق انه ان اعتبر ترتب التكليف بالإضافة إلى نفس العلة فالحكم كما افاده قدس سره لكنه خلاف ظاهر كلامه وان اعتبر بالإضافة إلى العلية كما هو ظاهر كلامه فالحكم فيه جريان الاستصحاب بمعنى انه يستصحب العلية إذا شك في بقائها، لان حقيقة علية الشئ لشئ آخر اصداره إياه وصدور المعلول منه فيكون كل واحد من الاصدار والصدور بحسب الحقيقة عين الآخر وان كان بحسب المفهوم غيره فاستصحاب العلية حقيقة يرجع إلى استصحاب المعلول اي نفس التكليف ولا مانع من استصحابه لأنه حكم شرعي يصح التعبد به في حال الشك ظاهرا، هذا ما افاده السيد الأستاذ، ولعل مقصود المصنف في المقام بقوله: (فافهم) هو ما افاده الأستاذ والله العالم.
وكذلك لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف يصح التعبد به في حال الشك، وكذا ما كان مجعولا بالتبع كالجزئية للمأمور به فأن وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بالتبع، ولكن كون هذا القسم مجرى للاستصحاب مخدوش بما افاده السيد الأستاذ من انه لم يكن مجعولا أصلا، فان الجزء لا يكون جزءا للمأمور به بعنوان انه مأمور به حتى يكون مجعولا بالتبع للامر، بل انما يكون جزءا لما يحمل عليه المأمور به بالحمل الشايع ومعلوم انه متقدم على الامر.
مضافا إلى أنه مع تسليم المجعولية بالتبع لا موقع لجريان الاستصحاب
وكذلك لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف يصح التعبد به في حال الشك، وكذا ما كان مجعولا بالتبع كالجزئية للمأمور به فأن وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بالتبع، ولكن كون هذا القسم مجرى للاستصحاب مخدوش بما افاده السيد الأستاذ من انه لم يكن مجعولا أصلا، فان الجزء لا يكون جزءا للمأمور به بعنوان انه مأمور به حتى يكون مجعولا بالتبع للامر، بل انما يكون جزءا لما يحمل عليه المأمور به بالحمل الشايع ومعلوم انه متقدم على الامر.
مضافا إلى أنه مع تسليم المجعولية بالتبع لا موقع لجريان الاستصحاب