____________________
الملاقي عن الأطراف وكون الشك فيه شكا بدويا حتى يقال بالتفصيل المذكور من خروج الملاقي عن الأطراف في صورة تقدم العلم على الملاقاة، وعدم خروجه عنها في صورة تأخره عنها، مضافا إلى أنه لا وجه للتفصيل المذكور على هذا المبنى أيضا كما لا يخفى، وذلك لأنه بعد حصول العلم بالنجاسة والملاقاة، وفي ظرف وجود العلم بهما نعلم اجمالا بنجاسة الملاقي والملاقي أو نجاسة الآخر فيكون كلاهما طرفا للآخر، فيكون أحد الطرفين ثنائية دون الآخر، وذلك مثل ما إذا كان أحد الطرفين ثنائية لا من جهة الملاقاة بل من جهة أخرى، مثلا إذا علم اجمالا بوقوع قطرة من الدم اما في هذا الاناء المعين، أو في الإنائين الآخرين، فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلها حتى الملاقي، اللهم إلا أن يكون في البين مؤمن من الشرع حتى يكون مانعا عن التنجز، مثل الأصل كما هو كذلك.
وذلك من غير فرق بين التأخر والتقدم، فان حكم العلم دائر مدار وجوده، وفي ظرف وجوده يكون منجزا بالإضافة إلى كل الأطراف.
واما صحة مبنى الشيخ قدس سره فلان حكم المسألة بعدم لزوم الاجتناب يبتني على جريان أصالة الطهارة في الملاقي بعد الفراغ عن دخوله في الأطراف، وقد ذكرنا آنفا انه لا مانع عن جريان الأصل في خصوص الملاقي لا شرعا ولا عقلا.
واستدل بعض على وجوب الاجتناب عن الملاقي بشمول اطلاق
وذلك من غير فرق بين التأخر والتقدم، فان حكم العلم دائر مدار وجوده، وفي ظرف وجوده يكون منجزا بالإضافة إلى كل الأطراف.
واما صحة مبنى الشيخ قدس سره فلان حكم المسألة بعدم لزوم الاجتناب يبتني على جريان أصالة الطهارة في الملاقي بعد الفراغ عن دخوله في الأطراف، وقد ذكرنا آنفا انه لا مانع عن جريان الأصل في خصوص الملاقي لا شرعا ولا عقلا.
واستدل بعض على وجوب الاجتناب عن الملاقي بشمول اطلاق