____________________
الملاقي (بالفتح) فإنه لا يجري فيه، والسر في ذلك أن الشك في طهارة الملاقي مسبب عن الشك في الملاقي (بالفتح)، وقد برهن في محله ان الأصل الجاري في السبب وارد على الأصل الجاري في المسبب لتقدمه عليه رتبة، ومع جريانه في السبب رافع للشك في المسبب، فلا يبقى موقع لجريانه فالأصل المسببي متأخر عن السببي رتبة فلا يجري في مرتبة جريانه، فإذا اتفق مانع عن جريانه لتعارضه مع أصل آخر فلا مانع من جريان الأصل المسببي جزما، والمقام من هذا القبيل، لان الأصل في الملاقي (بالفتح) باعتبار معارضته مع الأصل الجاري في طرفه يسقط ولا يجري، فيبقى الأصل في الملاقي (بالكسر) بلا مانع فيحكم بجريانه فيه.
لا يقال: تعارضه مع الأصل الجاري في السبب مانع عن جريانه، فإنه يقال: مع تساقط الأصل السببي لا يبقى موقع لجريانه حتى يقال بتعارضه مع الأصل المسببي، وبعبارة أخرى التعارض متفرع على جريان الأصلين، وقد ذكرنا أن الأصل المسببي لا يكون في مرتبة الأصل السببي حتى يعارضه، ولا فرق في ذلك كله بين تقدم العلم على الملاقاة وتأخره عنها كما لا يخفى.
وما افاده الشيخ قدس سره هو التحقيق من عدم لزوم الاجتناب عما لاقى بعض الأطراف، واما ما افاده المصنف قدس سره فهو بمعزل عن التحقيق، ضرورة ان الحكم بعدم لزوم الاجتناب في المقام لا يبتني على خروج
لا يقال: تعارضه مع الأصل الجاري في السبب مانع عن جريانه، فإنه يقال: مع تساقط الأصل السببي لا يبقى موقع لجريانه حتى يقال بتعارضه مع الأصل المسببي، وبعبارة أخرى التعارض متفرع على جريان الأصلين، وقد ذكرنا أن الأصل المسببي لا يكون في مرتبة الأصل السببي حتى يعارضه، ولا فرق في ذلك كله بين تقدم العلم على الملاقاة وتأخره عنها كما لا يخفى.
وما افاده الشيخ قدس سره هو التحقيق من عدم لزوم الاجتناب عما لاقى بعض الأطراف، واما ما افاده المصنف قدس سره فهو بمعزل عن التحقيق، ضرورة ان الحكم بعدم لزوم الاجتناب في المقام لا يبتني على خروج