.
____________________
مصادفة الحرام الواقعي مع المضطر إليه إذا كان معينا، أو المختار إذا لم يكن معينا، وذلك لأنه لا يبقى على المفروض لنا علم بالتكليف الفعلي حتى يحكم العقل بلزوم الاحتياط، أو لزوم الاتيان بغير ما اضطر إليه، فان توجه التكليف إلى غير ما اضطر إليه احتمالي، والاحتمال ليس موجبا للتنجيز، هذا إذا كان الاضطرار مسبوقا بالعلم الاجمالي، واما إذا كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له فلا شبهة في مانعية هذا الاحتمال عن حصول العلم بفعلية التكليف وعلى هذا فلا حكم للعقل بالالزام ووجوب الاحتياط في الاخذ بباقي المحتملات، لارتفاع موضوع حكمه وهو تنجز الواقع في ضمن المحتملات، وذلك من غير فرق بين أن يكون المضطر إليه معينا أو غير معين كالاضطرار بارتكاب أحد المايعين على سبيل التخيير.
هذا مضافا إلى ما أورده السيد الأستاذ في خصوص الأخير أعني الاضطرار إلى غير معين من لزوم التناقض (1) على فرض تنجز الواقع بين المحتملات، بيان ذلك أن زجر الفعل عن شرب الخمر المردد بين المايعين يناقض
هذا مضافا إلى ما أورده السيد الأستاذ في خصوص الأخير أعني الاضطرار إلى غير معين من لزوم التناقض (1) على فرض تنجز الواقع بين المحتملات، بيان ذلك أن زجر الفعل عن شرب الخمر المردد بين المايعين يناقض