ولو شك في عروض الموجب، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلا فالبراءة لاجل الشك في التكليف الفعلي، هذا هو حق القول في المقام، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف.
____________________
بمعنى انه لم يحرز من الشرع، في مقام بعثه المكلف نحو الفعل أو زجره عنه، انه يطلبه منه وان كان موجبا لوقوعه في كلفات كثيرة زائدة على كلفة نفس المكلف به، أو يزجره عنه كذلك.
واما أن يكون التكليف معلوما بفعليته من جميع الجهات حتى مع تردد متعلقه بين أمور كثيرة، بمعنى انه أحرز من الشرع في مقام البعث أو الزجر انه يطلب الفعل من المكلف وان كان موجبا لوقوعه في كلفات كثيرة، أو يزجره عنه كذلك.
فعلى الأول لا تفاوت بين المحصور وغير المحصور في عدم لزوم الامتثال شرعا ولا عقلا وإن لم يصل إلى حد العسر فلا موقع لجريان قاعدة العسر في رفع التكليف.
وعلى الثاني أيضا لا موقع لجريان القاعدة فإنه يناقض مع ما فرضناه من فعلية التكليف بجميع جهاته هذا.
ولكن يمكن ان يقال ان مفروض كلام القوم في هذا المقام هو العلم بالحجة القائمة على التكليف لا العلم بنفس التكليف كما هو ظاهر عبائرهم، وعلى هذا فيمكن احداث الفرق بين المحصورة وغيرها وانه إذا كثرت الأطراف
واما أن يكون التكليف معلوما بفعليته من جميع الجهات حتى مع تردد متعلقه بين أمور كثيرة، بمعنى انه أحرز من الشرع في مقام البعث أو الزجر انه يطلب الفعل من المكلف وان كان موجبا لوقوعه في كلفات كثيرة، أو يزجره عنه كذلك.
فعلى الأول لا تفاوت بين المحصور وغير المحصور في عدم لزوم الامتثال شرعا ولا عقلا وإن لم يصل إلى حد العسر فلا موقع لجريان قاعدة العسر في رفع التكليف.
وعلى الثاني أيضا لا موقع لجريان القاعدة فإنه يناقض مع ما فرضناه من فعلية التكليف بجميع جهاته هذا.
ولكن يمكن ان يقال ان مفروض كلام القوم في هذا المقام هو العلم بالحجة القائمة على التكليف لا العلم بنفس التكليف كما هو ظاهر عبائرهم، وعلى هذا فيمكن احداث الفرق بين المحصورة وغيرها وانه إذا كثرت الأطراف