____________________
الآخر فهو وان كان محتملا لكنه ليس واجب الدفع، لان الضرر المتيقن غير العقاب لا يجب دفعه لا شرعا ولا عقلا فضلا عن محتمله، وذلك لان حكم العقل على قسمين: ارشادي، ومولوي، فإن كان من قبيل الأول لا يكون مستتبعا للحكم الشرعي، وان كان من قبيل الثاني الذي ملاكه التنفر والاشمئزاز عن الشئ بحيث يدرك العقل بما هو عقل حزازته فيحكم بقبحه ويحكم بحرمة ارتكابه مثل قتل النفس المحترمة فان العقل بما هو عقل يشمئز ويتنفر عنه ويحكم بقبحه وحرمة ارتكابه، فحكمه بذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي بقاعدة الملازمة، وملاك هذه الملازمة ان العقل الناقص إذا حكم بقبح شئ وأدركه فالعقل الكل والعاقل الكامل أعني الشارع أولى منه بادراك القبح وحكمه به بالأولوية القطعية.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن حكم العقل في المقام بدفع الضرر المقطوع، فضلا عن المشكوك، انما يكون ارشاديا، وذلك لان العقل لا يرى في ارتكاب ما فيه الضرر سوى نفس الضرر المترتب على فعله نظير تفريط المال مثلا، فان العقل لا يرى فيه الا خروج مقدار من المال عن يد المالك عن غير فائدة عقلائية، فيكون حكمه بذلك ارشادا إلى أن في التفريط ضررا، لا انه يدرك فيه حزازة ومنقصة توجب قبحه حتى يحكم بقبحه وحرمة ارتكابه، حتى نستكشف بواسطة حكمه بقاعدة الملازمة حكم الشرع بالحرمة.
هذا مضافا إلى أنه يستلزم الحرج الشديد، بل الاختلال في النظم، وذلك
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن حكم العقل في المقام بدفع الضرر المقطوع، فضلا عن المشكوك، انما يكون ارشاديا، وذلك لان العقل لا يرى في ارتكاب ما فيه الضرر سوى نفس الضرر المترتب على فعله نظير تفريط المال مثلا، فان العقل لا يرى فيه الا خروج مقدار من المال عن يد المالك عن غير فائدة عقلائية، فيكون حكمه بذلك ارشادا إلى أن في التفريط ضررا، لا انه يدرك فيه حزازة ومنقصة توجب قبحه حتى يحكم بقبحه وحرمة ارتكابه، حتى نستكشف بواسطة حكمه بقاعدة الملازمة حكم الشرع بالحرمة.
هذا مضافا إلى أنه يستلزم الحرج الشديد، بل الاختلال في النظم، وذلك