وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها، بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشئ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها، كما لا يخفى.
____________________
بالآمر نستكشف بان المراد بالاحتياط فيها هو هذا المعنى.
والرابع من الأجوبة هو ما افاده المصنف قدس سره من انه لما كان المراد بالاحتياط الاتيان بكل ما احتمل اعتباره في حصول الواقع وتحصيل الغرض، بحيث لو كان بحسب الواقع داخلا فيما يحصل الغرض به لكان محصلا له، فالاتيان بالفعل بداعي احتمال الامر يكفي في ادراك الواقع وحصول الغرض، ولا نحتاج في تحقق الامتثال إلى الجزم الذي يكون متفرعا على العلم بالأمر كما توهمه المستشكل.
ولكن ابتناء هذا الجواب على القول بعدم اخذ قصد التقرب في متعلق الامر، وانه يتعلق بأوسع مما يحصل به الغرض وان العقل يدلنا على اعتباره في حصول الغرض، لا وجه له ضرورة انه ان قلنا بكفاية الاتيان باحتمال الامر في حصول الغرض، فلا فرق بين أن يكون نية القربة مأخوذا في متعلق الامر أم لا يكون مأخوذا فيه، وكذلك ان قلنا بعدم الكفاية وقلنا بلزوم الجزم في القصد في حصول الغرض لا فرق بين القولين والوجهين.
* * *
والرابع من الأجوبة هو ما افاده المصنف قدس سره من انه لما كان المراد بالاحتياط الاتيان بكل ما احتمل اعتباره في حصول الواقع وتحصيل الغرض، بحيث لو كان بحسب الواقع داخلا فيما يحصل الغرض به لكان محصلا له، فالاتيان بالفعل بداعي احتمال الامر يكفي في ادراك الواقع وحصول الغرض، ولا نحتاج في تحقق الامتثال إلى الجزم الذي يكون متفرعا على العلم بالأمر كما توهمه المستشكل.
ولكن ابتناء هذا الجواب على القول بعدم اخذ قصد التقرب في متعلق الامر، وانه يتعلق بأوسع مما يحصل به الغرض وان العقل يدلنا على اعتباره في حصول الغرض، لا وجه له ضرورة انه ان قلنا بكفاية الاتيان باحتمال الامر في حصول الغرض، فلا فرق بين أن يكون نية القربة مأخوذا في متعلق الامر أم لا يكون مأخوذا فيه، وكذلك ان قلنا بعدم الكفاية وقلنا بلزوم الجزم في القصد في حصول الغرض لا فرق بين القولين والوجهين.
* * *