كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا - ولو من مظنونات [عدم] التكليف - محلا للاحتياط فعلا، ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر - على ما عرفت - لا محتملات التكليف مطلقا.
____________________
الأصل في جميع الأطراف في خصوص المقام، لعدم شمول دليله للجميع، بل انما يشمل خصوص ما كان من الأطراف ملتفتا إليه للزوم فعلية الشك في جريانه فإنه من أركانه، وليس الشك في المقام بفعلي الا في البعض.
واما بالإضافة إلى النافية منها، كالبراءة والاستصحاب النافي للتكليف، اما الاستصحاب فالامر فيه كما مر في المثبت منه، واما في البراءة فالامر لا يخلو من امرين: اما ينحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي باعتبار ضميمة موارد الأصول المثبتة إلى موارد المعلوم بالتفصيل، واما لا ينحل، فعلى الانحلال ينافي ما قدمناه في المقدمة الثانية، لأنه خلاف المفروض من انسداد بابي العلم والعلمي بقدر ما يفي بمعظم الفقه.
وعلى عدم الانحلال لا يجوز التمسك بها كما لا يخفى، لمنافاة جريانها ما قدمناه في المقدمة الثالثة من عدم جواز إهمال الاحكام، ويلزم منه طرح ما اهتم الشارع به من مراعاة التكاليف، ويلزم أيضا عدم التعرض لامتثالها ولو بوجه وهو مرغوب عنه ومستلزم للخروج عن الدين، وهذا الكلام جار في المثبت منها فان موارد جريانه ان فرض بمقدار يكون بضميمة المعلوم بالتفصيل موجبا للانحلال ينافي ما قدمناه من الانسداد، وإلا فلا بد في غير موارد العلم التفصيلي
واما بالإضافة إلى النافية منها، كالبراءة والاستصحاب النافي للتكليف، اما الاستصحاب فالامر فيه كما مر في المثبت منه، واما في البراءة فالامر لا يخلو من امرين: اما ينحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي باعتبار ضميمة موارد الأصول المثبتة إلى موارد المعلوم بالتفصيل، واما لا ينحل، فعلى الانحلال ينافي ما قدمناه في المقدمة الثانية، لأنه خلاف المفروض من انسداد بابي العلم والعلمي بقدر ما يفي بمعظم الفقه.
وعلى عدم الانحلال لا يجوز التمسك بها كما لا يخفى، لمنافاة جريانها ما قدمناه في المقدمة الثالثة من عدم جواز إهمال الاحكام، ويلزم منه طرح ما اهتم الشارع به من مراعاة التكاليف، ويلزم أيضا عدم التعرض لامتثالها ولو بوجه وهو مرغوب عنه ومستلزم للخروج عن الدين، وهذا الكلام جار في المثبت منها فان موارد جريانه ان فرض بمقدار يكون بضميمة المعلوم بالتفصيل موجبا للانحلال ينافي ما قدمناه من الانسداد، وإلا فلا بد في غير موارد العلم التفصيلي