وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، ولو كانت نافية، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة
____________________
موضوع حكم العقل بالرجوع إلى الظن جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ولو كانت نافية فيما إذا كان موارد الأصول المثبتة بانضمام ما علم من التكاليف تفصيلا وما نهض عليها دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال، وذلك لان اجراء الأصول المثبتة لا يلزم منه محذور كما عرفت، ومع جريانها وكفاية مواردها بانضمام المعلومات بمعظم الفقه لا مانع من جريان الأصول النافية في غير موارد ثبوت التكاليف، فان غير موارد المعلومات والأصول المثبتة يكون مشكوكا بالشك البدوي لانحلال العلم الاجمالي بذلك على ما هو المفروض.
واما إن لم تكن المعلومات وموارد الأصول المثبتة بهذا الحد فلا يجوز جريان الأصول النافية في مواردها لمنافاته مع فعلية التكاليف، وكونه موجبا لذهاب التكليف المنجز، لكنه لا بد من ملاحظة المقدمات بالإضافة إلى غير موارد الأصول المثبتة والمعلومات بالتفصيل فإنه يكون محلا لحكومة العقل، فان تمت المقدمات وثبت بها موضوع حكم العقل بالعمل بالظن فهو وإلا فلا كما لا يخفى، فتأمل.
تنيبه: اعلم أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد على ما ذكره الشيخ الأنصاري ومن تبعه من تلامذته، من جعل المقدمة الأولى العلم بخصوص التكاليف الفعلية، ومن جعل المقدمة الرابعة بطلان الاحتياط لكونه موجبا
واما إن لم تكن المعلومات وموارد الأصول المثبتة بهذا الحد فلا يجوز جريان الأصول النافية في مواردها لمنافاته مع فعلية التكاليف، وكونه موجبا لذهاب التكليف المنجز، لكنه لا بد من ملاحظة المقدمات بالإضافة إلى غير موارد الأصول المثبتة والمعلومات بالتفصيل فإنه يكون محلا لحكومة العقل، فان تمت المقدمات وثبت بها موضوع حكم العقل بالعمل بالظن فهو وإلا فلا كما لا يخفى، فتأمل.
تنيبه: اعلم أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد على ما ذكره الشيخ الأنصاري ومن تبعه من تلامذته، من جعل المقدمة الأولى العلم بخصوص التكاليف الفعلية، ومن جعل المقدمة الرابعة بطلان الاحتياط لكونه موجبا