____________________
محتملاته احتياطا. والا فهو بنفسه لا يوجب الحرج أصلا كما لا يخفى.
وهذا الاشكال مدفوع أولا بعدم ظهوره فيما ذكر بل هو مطلق، وثانيا بإلغاء الخصوصية، فان العرف انما يفهمون من ذلك أن تمام الملاك في رفع التكليف هو الوقوع في العسر والحرج من غير خصوصية في طرو ذلك بنفس الحكم وكونه علة تامة لذلك، أو بذلك مع ضميمة امر خارج عن نفس الحكم كجهل المكلف وتردد المكلف به فافهم وتأمل.
قوله: " واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة.. الخ ان التحقيق في المقام انه لا مانع من جريان الأصول في المقام مطلقا، وان قلنا بعدم جريان بعضها في غير المقام من سائر موارد العلم الاجمالي، كاستصحاب الحالة السابقة الثابتة للأطراف، بوجوه مذكورة لعدم جريانه في الأطراف: من لزوم التناقض في مدلول دليل الاستصحاب كما ذهب إليه المصنف، ومن ذهاب التكليف المنجز وطرح حكم العقل بايجاب الاحتياط، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ومن عدم شمول أدلة الاستصحاب لمورد علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة، وذلك لعدم نهوض شئ مما ذكر في المقام.
اما بالنسبة إلى استصحاب المثبت للتكليف فواضح، ضرورة عدم لزوم ذهاب التكليف المنجز، لعدم كون مقتضى الأصل الكذائي منافيا للتكليف
وهذا الاشكال مدفوع أولا بعدم ظهوره فيما ذكر بل هو مطلق، وثانيا بإلغاء الخصوصية، فان العرف انما يفهمون من ذلك أن تمام الملاك في رفع التكليف هو الوقوع في العسر والحرج من غير خصوصية في طرو ذلك بنفس الحكم وكونه علة تامة لذلك، أو بذلك مع ضميمة امر خارج عن نفس الحكم كجهل المكلف وتردد المكلف به فافهم وتأمل.
قوله: " واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة.. الخ ان التحقيق في المقام انه لا مانع من جريان الأصول في المقام مطلقا، وان قلنا بعدم جريان بعضها في غير المقام من سائر موارد العلم الاجمالي، كاستصحاب الحالة السابقة الثابتة للأطراف، بوجوه مذكورة لعدم جريانه في الأطراف: من لزوم التناقض في مدلول دليل الاستصحاب كما ذهب إليه المصنف، ومن ذهاب التكليف المنجز وطرح حكم العقل بايجاب الاحتياط، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ومن عدم شمول أدلة الاستصحاب لمورد علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة، وذلك لعدم نهوض شئ مما ذكر في المقام.
اما بالنسبة إلى استصحاب المثبت للتكليف فواضح، ضرورة عدم لزوم ذهاب التكليف المنجز، لعدم كون مقتضى الأصل الكذائي منافيا للتكليف