إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع، ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه، أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا، وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة، وحيث أنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع، ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على [عدم] حجيته، لأنه أقرب إلى العلم، وإلى إصابة الواقع مما عداه.
وفيه: أولا - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية، وعدم وجود المتيقن بينها أصلا - أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن.
____________________
والتعيين من التنزل إلى الظن، والمفروض هو الثاني، فتعين الرجوع إلى الظن بالطريق في مقام العمل على طبق مؤداه.
ثانيهما: ما ذكره بعض المحققين من أن الواجب علينا تفريغ الذمة عما كلفنا به، ولا يحصل التفريغ الا من حيث امرنا به من المشي إلى الاحكام لا نفس واقعها بما هي هي، وعلى ذلك فان علمنا بفراغ ذمتنا بان حصل لنا العلم بطرق مخصوصة منصوبة من الشرع فهو، وإلا فلا بد في تحصيل الفراغ من الرجوع إلى الظن بالفراغ وهو يحصل بالظن بالطريق القائم على الحكم.
ولكن كل من الوجهين مدفوع، اما الأول فبوجوه مذكورة في " الكفاية " وفي الرجوع إليها في تحصيل المرام كفاية، فان فهمها لا يحتاج إلى مزيد عناية،
ثانيهما: ما ذكره بعض المحققين من أن الواجب علينا تفريغ الذمة عما كلفنا به، ولا يحصل التفريغ الا من حيث امرنا به من المشي إلى الاحكام لا نفس واقعها بما هي هي، وعلى ذلك فان علمنا بفراغ ذمتنا بان حصل لنا العلم بطرق مخصوصة منصوبة من الشرع فهو، وإلا فلا بد في تحصيل الفراغ من الرجوع إلى الظن بالفراغ وهو يحصل بالظن بالطريق القائم على الحكم.
ولكن كل من الوجهين مدفوع، اما الأول فبوجوه مذكورة في " الكفاية " وفي الرجوع إليها في تحصيل المرام كفاية، فان فهمها لا يحتاج إلى مزيد عناية،